الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣١٠ - ٣٠ ـ بَابُ أُنْسِ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ
جَعْفَرٌ [١] أَنْ يَجُوزُوهُ [٢] حَتّى يَتَغَدَّوْا عِنْدَهُ ». [٣]
١١٥٨٩ / ٢. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى :
عَنْ عِدَّةٍ رَفَعُوهُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ أَخُوكَ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الطَّعَامَ ، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْمَاءَ ، فَإِنْ لَمْ يَشْرَبْ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ [٤] ». [٥]
١١٥٩٠ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم [٦] : مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ [٧] أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَهُ ، وَأَنْ [٨] يُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ ، وَلَا يَتَكَلَّفَ لَهُ شَيْئاً. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : إِنِّي [٩] لَا أُحِبُّ الْمُتَكَلِّفِينَ ». [١٠]
[١] في الوافي : « اريد بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لعزّ على قوم فيهم جعفر » أنّه لو كان فيكم ما جازه الركب بغير غداء ؛ لأنّه كان لشدّة حبّه للضيف شذّ أن يجوزه أحد لم يتغدّ عنده ، وكان جواز الضيف بلاغداء عزيزاً أي نادراً على قوم هو فيهم ».
[٢] في « ط » : « ولن يجوزوه ». وفي « بح » : « أن تجوزوه ». وفي « بف » بالتاء والياء معاً.
[٣] المحاسن ، ص ٤١٦ ، كتاب المآكل ، ح ١٧٨ الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٥ ، ح ١٩٩١٨ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٢ ، ح ٣٠٥٢٥ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٣ ، ح ٥٦.
[٤] في الوافي : « الوَضوء ـ بفتح الواو ـ : الماء الذي يتوضّأ به ».
[٥] المحاسن ، ص ٤١٧ ، كتاب المآكل ، ح ١٧٩ ، عن أحمد بن عيسى ، عن عدّة رفعوه إلى أبي عبد الله عليهالسلام الوافي ، ج ٢٠ ، ص ٥١٦ ، ح ١٩٩١٩ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ٢٧٣ ، ح ٣٠٥٢٦.
[٦] في « ط ، ق ، ن ، بح ، بف ، جت » والوافي : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال » بدل « قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
[٧] في الوسائل ، ج ١٧ والكافي ، ح ٨٦٥٥ : + « المسلم ».
[٨] في الوسائل والكافي ، ح ٨٦٥٥ : ـ « أن ». وفي الجعفريّات ، ص ١٩٣ : « أو » بدل « وأن ».
[٩] في « ط ، بن » والوسائل ، ج ٢٤ والمحاسن : ـ « إنّي ».
[١٠] الكافي ، كتاب المعيشة ، باب الهديّة ، ح ٨٦٥٥ ، إلى قوله : « ولا يتكلّف له شيئاً ». المحاسن ، ص ٤١٥ ، كتاب