الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٢٥٨ - ٩ ـ بَابُ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ الْمَيْتَةِ وَمَا لَايُنْتَفَعُ بِهِ مِنْهَا
يَتَوَقَّوْنَ [١] الْمَيْتَةَ وَالْخَمْرَ ». [٢]
١١٥٠٤ / ٣. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ ، قَالَ :
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام وَأَبِي يَسْأَلُهُ [٣] عَنِ اللَّبَنِ [٤] مِنَ الْمَيْتَةِ ، وَالْبَيْضَةِ مِنَ الْمَيْتَةِ [٥] ، وَإِنْفَحَةِ الْمَيْتَةِ.
فَقَالَ : « كُلُّ [٦] هذَا ذَكِيٌّ ».
قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ : فَشَعْرُ الْخِنْزِيرِ يُعْمَلُ [٧] حَبْلاً ، وَيُسْتَقى [٨] بِهِ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي [٩] يُشْرَبُ [١٠] مِنْهَا ، أَوْ يُتَوَضَّأُ [١١] مِنْهَا؟
قَالَ [١٢] : « لَا بَأْسَ بِهِ [١٣] ». [١٤]
[١] في « ن » : « لا يتّقون ». وفي « ط » : « لا يفرّقون بين ».
[٢] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٥ ، ح ٣١٩ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٩ ، ص ٩٨ ، ح ٣ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٧٩ ، ح ٣٠٢٨٧.
[٣] في « ط » : « فأتى رجل فسأله » بدل « وأبي يسأله ». وفي الوافي : + « عن السنّ من الميتة و ».
[٤] في « ط » : « اللباء ». وفي « بن » وحاشية « جت » والوسائل ، ج ٢٤ : « السنّ ».
[٥] في « بف » : ـ « والبيضة من الميتة ».
[٦] في « ط » : ـ « كلّ ».
[٧] في « بن » والوسائل ، ج ٢٤ : « يجعل ». وفي التهذيب : + « به ».
[٨] في الوافي والوسائل ، ج ٢٤ والتهذيب : « يستقى » بدون الواو.
[٩] في التهذيب : « الذي ».
[١٠] في « ن » : « تشرب ».
[١١] في « بف » : « أيتوضّأ ».
[١٢] في « م ، بن ، جت ، جد » والوسائل ، ج ١ و ٢٤ والتهذيب : « فقال ».
[١٣] في « ط » : ـ « به ». وفي المرآة : « يدلّ ظاهراً إمّا على عدم تنجّس البئر والقليل ، أو على عدم نجاسة ما لا تحلّه الحياة من نجس العين ، كما ذهب إليه السيّد المرتضى رحمهالله ، وحمل المشهور على ما إذا لم يصل الشعر إلى الماء ، أو على أنّ المعنى أنّ تنجيس البئر ليس بحرام ، وإن كانت بئراً يشرب منها ويتوضّأ إذا كان السقي لشيء لا يشترط فيه الطهارة ، كالزراعة وسقي الدوابّ ونحوهما ، ولا يخفى بعدهما ».
[١٤] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٧٥ ، ح ٣٢٠ ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الطهارة ، باب البئر وما يقع فيها ، ح ٣٨٣١ ،