الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١٨٦ - ١٢ ـ بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الذَّبْحُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ ، وَقَعَ [١] فِيهَا مِقْدَارُ [٢] أُوقِيَّةٍ [٣] مِنْ [٤] دَمٍ : يُؤْكَلُ [٥]؟
فَقَالَ [٦] عليهالسلام : « نَعَمْ ؛ لِأَنَّ [٧] النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ [٨] ». [٩]
١٢ ـ بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الذَّبْحُ [١٠]
١١٤١٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسى ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ؛ وَعَنْ [١١] عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ :
[١] في « ط » : « ووقع ».
[٢] في « م ، جد » وحاشية « جت » والوسائل : « قدر ».
[٣] الاوقيّة ـ بالضمّ ـ : سبعة مثاقيل ، فتكون عشرة دراهم. وقال الجوهري : « الاوقيّة في الحديث أربعون درهماً ، وكذلك كان فيما مضى ، فأمّا اليوم فيما يتعارفها الناس ويقدّر عليه الأطبّاء ، فالاوقيّة عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع درهم ». الصحاح ، ج ٦ ، ص ٢٥٢٧ ـ ٢٥٢٨. وانظر : القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٧٦٠ ( وقى ).
[٤] في « ط ، ق ، ن ، بف ، جت » والوافي : ـ « من ».
[٥] في « ن » : + « منه ».
[٦] في « م ، جد » والوسائل والفقيه : « قال ».
[٧] في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل والفقيه : « فإنّ ».
[٨] في مرآة العقول ، ج ٢٢ ، ص ١٩ : « عمل بمضمونها الشيخ في النهاية ، والمفيد ، وذهب ابن إدريس والمتأخّرون إلى بقاء المرق على نجاسته ، وفي المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك وشبهه ، وهو خلاف الظاهر ، حيث علّل بأنّ الدم تأكله النار ، ولو كان طاهراً لعلّل بطهارته. ولو قيل : بأنّ الدم الطاهر يحرم أكله ، ففيه أنّ استهلاكه في المرق إن كفى في حلّه لم يتوقّف على النار وإلاّ لم يؤثّر في حلّه في النّار ».
[٩] الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٤٢ ، ح ٤٢١١ ، معلّقاً عن سعيد الأعرج الوافي ، ج ١٩ ، ص ١١٦ ، ح ١٩٠٤١ ؛ الوسائل ، ج ٢٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٣٠٣٣١.
[١٠] في « ق ، بح ، جت » : « الذبائح ».
[١١] هكذا في « بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل والتهذيب. وفي « ط ، ق ، م ، ن ، بح ، بف ، جت » والمطبوع والوافي : « عن » من دون الواو.
والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه ، وأنّ مفاد العطف هو عطف « عبد الله بن مسكان ، عن محمّد الحلبي » على « بعض أصحابنا ». فعليه يروي مروك بن عبيد عن أبي عبد الله عليهالسلام تارة بواسطة واحدة واخرى بواسطتين ؛ فقد تقدّم