الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ١١٩ - ٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيُصِيبُهُ فَيَقَعُ فِي مَاءٍ
وَمَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ [١] ، فَذَكِّهِ ، ثُمَّ كُلْ مِنْهُ [٢] ». [٣]
٨ ـ بَابُ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيُصِيبُهُ فَيَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ يَتَدَهْدَهُ [٤] مِنْ جَبَلٍ
١١٣١٤ / ١. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى [٥] ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليهالسلام [٦] ، قَالَ : « لَا تَأْكُلْ مِنَ [٧] الصَّيْدِ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ [٨] ». [٩]
١١٣١٥ / ٢. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ،
[١] في « م ، جد » وحاشية « بن » والوسائل : + « حيّاً ».
[٢] لم ترد هذه الرواية في « ط ».
[٣] الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٦ ، ح ١٩١٧٤ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ٢٩٧٩٢.
[٤] « يتدهده » أي يتدحرج وينحدر وينزل مدوّراً. راجع : لسان العرب ، ج ١٣ ، ص ٤٨٩ ( دهده ).
[٥] في « ط » والتهذيب : ـ « عن محمّد بن عيسى ». ولا يبعد سقوط هذه العبارة بجواز النظر من « محمّد بن عيسى » في « أحمد بن محمّد بن عيسى » إلى « محمّد بن عيسى » في « عن محمّد بن عيسى » ؛ فقد تقدّم في الكافي ، ح ٩١٠٧ و ٩١١٣ رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج. والظاهر أنّ « حجّاج » في سندنا سهو ، والصواب هو يحيى بن الحجّاج ؛ فإنّا لم نجد في شيءٍ من الأسناد رواية من يسمّى بحجّاج عن خالد بن الحجّاج.
وأمّا ما ورد في التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٧ من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن حجّاج عن خالد بن الحجّاج إلخ ، فلا يكون قرينةً ـ كنقل مستقلّ ـ على صحّة ما ورد في « ط » ؛ فإنّ الخبر وعدّة ممّا تقدّم عليه وما تأخّر منه مأخوذ من الكافي كما يظهر بالمقارنة.
[٦] في « ط » : + « أنّه ».
[٧] في الوسائل والتهذيب : ـ « من ».
[٨] قال الشهيد الثاني قدسسره : « هذا من باب اجتماع السببين المختلفين في التحليل والتحريم ، فيغلب جانب التحريم. ويؤيّده صحيحة الحلبي ... هذا إذا علم استناد موته إليهما ، أو إلى غير الرمية ، أو شلّ في الحال. ولو علم استناد موته إلى الرمية عادة حلّ ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، وإن أفاده الماء والتردّي تعجيلاً. وقيّد الصدوقان الحلّ بأن يموت ورأسه خارج من الماء. ولا بأس به ؛ لأنّه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك ». مسالك الأفهام ، ج ١١ ، ص ٤٣٧. وانظر : المقنع ، ص ٣٩١.
[٩] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧ ، ح ١٥٧ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج ١٩ ، ص ١٧٧ ، ح ١٩١٧٦ ؛ الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٣٧٨ ، ح ٢٩٧٩٥.