تذكرة الاَعيان - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٨
محددة.
والرأس ممسوح غير محدد، والأرجل ممسوحة محددة بالكعبين.
نفترض صحّة ما ذكره فهل يصحح ما ذكره، التصرفَ في المسح، المقابل للغسل، بحمله على الغسل الخفيف، كلاّ ولا.
ثمّ إنّ الشيخ الطبرسي ذكر وجه القراءتين على القول بالمسح وقال:
وأمّا من قال بوجوب مسح الرجلين حمل الجر والنصب في (وأرجلكم) على ظاهره من غير تعسف.
أمّا الجرّ فللعطف على الرؤوس.
وأمّا النصب فللعطف على موضع الجار والمجرور في برؤوسكم.
وأمثال ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى، ثمّ استشهد بقول القائل:
معاوية اننا بشر فاسجح *** فلسنـا بالجبال ولا الحديدا
حيث عطف الحديد المنصوب على موضع الجبال بالجوار، لأنّه خبر ليس.
ثمّ إنّه(قدس سره) أفاض الكلام في ذلك فمن أراد فليرجع إلى المصدر.[١]
٢. الاستدلال على حلية المتعة بالكتاب
اتّفق المسلمون على حلية المتعة في فترة من أعصار الرسالة ثمّ اختلفوا في نسخها في عصر الرسول أو بقائها على الحلية كما كانت، فالشيعة الإمامية ولفيف من الصحابة على الثاني والأكثرية الساحقة من السنّة على الأوّل.
فاستدلّوا على حلية المتعة وشرعيتها ففي عصر الرسالة بقوله سبحانه: (فَمَا
[١] مجمع البيان:٣/٢٥٥ـ٢٥٦ بتلخيص وتصرّف.