ماه خدا - چ سوم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٠٨ - ز افطار با خرما يا كشمش يا شيرينى يا شير يا آب وِلَرم
٤٠٤. الإمام الباقر ٧: كانَ رَسولُ اللّهِ ٦ إذا صامَ فَلَم يَجِدِ الحَلواءَ أفطَرَ عَلَى الماءِ.[١]
٤٠٥. رسول اللّه ٦: إذا كانَ أحَدُكُم صائِما فَليُفطِر عَلَى التَّمرِ، فَإِن لَم يَجِدِ التَّمرَ فَعَلَى الماءِ؛ فَإِنَّ الماءَ طَهورٌ.[٢]
٤٠٦. عنه ٦: أربَعٌ مَن فَعَلَهُنَّ قَوِيَ عَلى صِيامِهِ: أن يَكونَ أوَّلُ فِطرِهِ عَلى ماءٍ، و لا يَدَعَ السَّحورَ، و لا يَدَعَ القائِلَةَ، و أن يَشُمَّ شَيئا مِن طيبٍ.[٣]
٤٠٧. الإمام الصادق ٧: كانَ رَسولُ اللّهِ ٦ إذا أفطَرَ بَدَأَ بِحَلواءَ يُفطِرُ عَلَيها، فَإِن لَم يَجِد فَسُكَّرَةٍ أو تَمَراتٍ، فَإِذا أعوَزَ ذلِكَ كُلُّهُ فَماءٍ فاتِرٍ، و كانَ يَقولُ: يُنَقِّي المَعِدَةَ وَ الكَبِدَ، و يُطَيِّبُ النَّكهَةَ وَ الفَمَ، و يُقَوِّي الأَضراسَ، و يُقَوِّي الحَدَقَ، و يَجلُو النّاظِرَ، و يَغسِلُ الذُّنوبَ غَسلًا، و يُسَكِّنُ العُروقَ الهائِجَةَ وَ المِرَّةَ الغالِبَةَ، و يَقطَعُ البَلغَمَ، و يُطفِئُ الحَرارَةَ عَنِ المَعِدَةِ، و يَذهَبُ بِالصُّداعِ.[٤]
٤٠٨. الإمام الباقر ٧: إنَّ عَلِيّا ٧ كانَ يَستَحِبُّ أن يُفطِرَ عَلَى اللَّبَنِ.[٥]
٤٠٩. عنه ٧: أفطِر عَلَى الحُلوِ، فَإِن لَم تَجِدهُ فَأَفطِر عَلَى الماءِ؛ فَإِنَّ الماءَ طَهورٌ.[٦]
٤١٠. الإمام الصادق ٧: إنَّ الرَّجُلَ إذا صامَ زالَت عَيناهُ مِن مَكانِهِما، فَإِذا أفطَرَ عَلَى
[١] الكافي: ٤/ ١٥٢/ ١ عن السكوني عن الإمام الصادق ٧.
[٢] سنن أبي داود: ٢/ ٣٠٥/ ٢٣٥٥، سنن الدارمي: ١/ ٤٣٢/ ١٦٥٣، مسند ابن حنبل: ٥/ ٤٨٢/ ١٦٢٢٥ و ص ٤٨٤/ ١٦٢٣٧، صحيح ابن خزيمة: ٣/ ٢٧٩/ ٢٠٦٧، السنن الكبرى: ٤/ ٤٠١/ ٨١٢٨ كلّها عن سلمان بن عامر، سنن الترمذي: ٣/ ٧٨/ ٦٩٤ عن أنس نحوه، كنز العمّال: ٨/ ٥٠٩/ ٢٣٨٧٤.
[٣] الفردوس: ١/ ٣٧١/ ١٤٩٦، كنز العمّال: ٨/ ٥٢٥/ ٢٣٩٧١ نقلًا عن الحاكم في تاريخه و كلاهما عن أنس.
[٤] الكافي: ٤/ ١٥٣/ ٤، المقنعة: ٣١٧ كلاهما عن عبد اللّه بن مسكان، مكارم الأخلاق: ١/ ٦٩/ ٨٦، روضة الواعظين: ٣٤١ و كلّها نحوه، بحار الأنوار: ١٦/ ٢٤٢ وج ٩٦/ ٣١٥/ ١٧.
[٥] تهذيب الأحكام: ٤/ ١٩٩/ ٥٧٤، الإقبال: ١/ ٢٤٢، المحاسن: ٢/ ٢٩٢/ ١٩٥٧ كلّها عن غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق ٧ و ح ١٩٥٨ عن مسعدة بن اليسع عن الإمام الصادق عنه ٨ و فيه« يعجبه» بدل« يستحبّ»، بحار الأنوار: ٩٨/ ١٢/ ٢.
[٦] المقنعة: ٣١٧، بحار الأنوار: ٨٠/ ١٠/ ٧.