ماه خدا - چ سوم - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٧٠ - الف خوردن سحرى
٣٢١. عنه ٦: إنَّ اللّهَ تَبارَكَ و تَعالى و مَلائِكَتَهُ يُصَلّونَ عَلَى المُستَغفِرينَ وَ المُتَسَحِّرينَ بِالأَسحارِ؛ فَليَتَسَحَّر أحَدُكُم و لَو بِشَربَةٍ مِن ماءٍ.[١]
٣٢٢. عنه ٦: تَعاوَنوا بِأَكلِ السَّحورِ عَلى صِيامِ النَّهارِ، و بِالنَّومِ عِندَ القَيلولَةِ عَلى قِيامِ اللَّيلِ.[٢]
٣٢٣. الكافي عَن أبي بصير عن الإمام الصادق ٧، قال: سَأَلتُهُ عَنِ السَّحورِ لِمَن أرادَ الصَّومَ، أ واجِبٌ هُوَ عَلَيهِ؟
فَقالَ: «لا بَأسَ بِألّا يَتَسَحَّرَ إن شاءَ، و أمّا في شَهرِ رَمَضانَ فَإِنَّهُ أفضَلُ أن يَتَسَحَّرَ، نُحِبُّ ألّا يُترَكَ في شَهرِ رَمَضانَ».[٣]
٣٢٤. كتاب من لا يحضره الفقيه: سَأَلَ سَماعَةُ أبا عَبدِ اللّهِ ٧ عَنِ السَّحورِ لِمَن أرادَ الصَّومَ، فَقالَ:
أمّا في شَهرِ رَمَضانَ فَإِنَّ الفَضلَ فِي السَّحورِ و لَو بِشَربَةٍ مِن ماءٍ، و أمّا فِي التَّطَوُّعِ فَمَن أحَبَّ أن يَتَسَحَّرَ فَليَفعَل، و مَن لَم يَفعَل فَلا بَأسَ.[٤]
[١] كتاب من لا يحضره الفقيه: ٢/ ١٣٦/ ١٩٦١، المقنع: ٢٠٤ كلاهما عن الإمام عليّ ٧، المقنعة: ٣١٦، الأمالي للطوسي: ٤٩٧/ ١٠٩٠ عن عمرو بن جميع عن الإمام الصادق عن آبائه : عنه ٦، الإقبال: ١/ ١٨٥ عن الإمام علي ٧ عنه ٦، بحار الأنوار: ٩٦/ ٣١٣/ ١١.
[٢] تهذيب الأحكام: ٤/ ١٩٩/ ٥٧١ عن رفاعة بن موسى عن الإمام الصادق عن أبيه ٨، كتاب من لا يحضره الفقيه: ٢/ ١٣٦/ ١٩٦٠، المقنعة: ٣١٦، فضائل الأشهر الثلاثة: ٩٢/ ٧٢ عن رفاعة عن الإمام الصادق ٧ عنه ٦ و ليس فيه« عند القيلولة»، الأمالي للطوسي: ٤٩٧/ ١٠٨٩ عن رفاعة عن الإمام الصادق عن آبائه : عنه ٦ و فيه« بالقائلة» بدل« بالنوم عند القيلولة»، بحار الأنوار: ٩٦/ ٣١٢/ ٦؛ سنن ابن ماجة: ١/ ٥٤٠/ ١٦٩٣، المستدرك على الصحيحين: ١/ ٥٨٨/ ١٥٥١ كلاهما عن ابن عبّاس و فيهما« استعينوا» بدل« تعاونوا»، كنز العمّال: ٨/ ٥٢٣/ ٢٣٩٥٦.
[٣] الكافي: ٤/ ٩٤/ ١، كتاب من لا يحضره الفقيه: ٢/ ١٣٦/ ١٩٥٩.
[٤] كتاب من لا يحضره الفقيه: ٢/ ١٣٥/ ١٩٥٨، الكافي: ٤/ ٩٤/ ٢، تهذيب الأحكام: ٤/ ١٩٧/ ٥٦٥ و ص ٣١٤/ ٩٥٢، مصباح المتهجّد: ٦٢٦ كلّها مضمرا.