الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧٤ - الفائدة الرابعة في شروط النائب عن الإمام
لأنا نقول: قضية الجمع بين هذين الخبرين، و ما تقدم من الأخبار الدالّة على نيابة الفقيه الراوي لأخبارهم، المتتبع لآثارهم، هو حمل هذين الخبرين على أن النائب من جهتهم، و المنصوب عنهم يرجع بالآخرة إليهم. و يدل عليه قوله ٧ في الرواية المذكورة: «ينظران من كان منكم قد روى حديثنا- إلى قوله- و هو على حد الشرك بالله» فإنه جعل الرادّ على نائبهم رادّا عليهم و رادّا على اللّه تعالى، «و أنه على حدّ الشرك بالله»، و هو صريح فيما ذكرناه.
و ما رواه فيه أيضا في الصحيح عن أبي عبيدة قال: قال أبو جعفر ٧: «من أفتى الناس بغير علم و لا هدى من اللّه لعنته ملائكة الرحمة و العذاب، و لحقه وزر من عمل بفتياه» [١].
و ما رواه فيه عن أحمد عن أبيه، رفعه إلى أبي عبد اللّه ٧، قال: «القضاة أربعة؛ ثلاثة في النار، و واحد في الجنة: رجل قضى بجور و هو يعلم فهو في النار، و رجل قضى بجور و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم فهو في النار، و رجل قضى بالحق و هو يعلم فهو في الجنة» [٢].
و الأخبار [٣] في هذا الباب مستفيضة متكاثرة، فتخصيصها يحتاج إلى دليل قاطع و برهان ساطع.
و إخلال الناس بطلب العلم و تحصيل هذه المرتبة لا يكون عذرا مسوّغا لدخول غير صاحب هذه المرتبة فيها، و الجنوح إلى أنه من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ممنوع، بل لو قيل: إنه من باب فعل المنكر لكان أظهر بالنسبة إلى الخبر.
[١] الكافي ٧: ٤٠٩/ ٢، باب أن المفتي ضامن، و فيه: و ملائكة العذاب.
[٢] الكافي ٧: ٤٠٧/ ١، باب أصناف القضاة.
[٣] انظر وسائل الشيعة ٢٧: ١٦- ٣١، أبواب صفات القاضي، ب ٣، ح ٤.