الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨٠ - أدلة القائلين بعدم حجّية البراءة الأصلية
و روى فيه أيضا في الموثّق عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ٧ مثله [١].
و روى فيه أيضا في الحسن عن زياد بن أبي رجاء، عن أبي جعفر ٧ قال:
«ما علمتم فقولوا، و ما لم تعلموا [٢] فقولوا: اللّه أعلم» [٣].
و فيه: عن إسحاق بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إن اللّه تعالى خص عباده بآيتين من كتابه: ألّا يقولوا حتى يعلموا و لا يردوا ما لم يعلموا، و قال اللّه تعالى أَ لَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثٰاقُ الْكِتٰابِ أَنْ لٰا يَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ [٤]» [٥].
و فيه بسنده عن حمزة الطيار قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «لا يسعكم فيما ينزل [٦] بكم مما لا تعلمون إلّا الكفّ عنه و التثبت و الردّ إلى أئمة الهدى، حتّى يحملوكم [٧] فيه على القصد» [٨].
و في كتاب (نهج البلاغة)، في وصايا أمير المؤمنين ٧ لابنه الحسن ٧: «ودع القول فيما لا تعرف، و الخطاب فيما لم [٩] تكلّف، و أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكفّ عند حيرة [١٠] الضلال خير من ركوب الأهوال» [١١].
و عنه ٧ أنه قال في خطبة له: «فيا عجبا! و ما لي لا أعجب عن خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها في دينها، لا يقتصّون أثر نبي، و لا يقتدون بعمل وصيّ ... يعملون
[١] الكافي ١: ٥٠/ ١٢، باب نوادر كتاب فضل العلم.
[٢] قوله ٧: فقولوا و ما لم تعلموا، سقط في «ح».
[٣] الكافي ١: ٤٢/ ٤، باب النهي عن القول بغير علم.
[٤] الأعراف: ١٦٩.
[٥] الكافي ١: ٤٣/ ٨، باب النهي عن القول بغير علم.
[٦] في «ح»: نزل.
[٧] في «ح»: يحكموكم.
[٨] الكافي ١: ٥٠/ ١٠، باب نوادر كتاب فضل العلم.
[٩] في «ح»: لا.
[١٠] ليست في «ح».
[١١] نهج البلاغة: ٥٣٧/ الوصيّة: ٣١.