الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٠
و مرسلة الحذّاء قال: قال أبو جعفر ٧: «لو وجدت رجلا كان من العجم أقرّ بجملة الإسلام لم يأته شيء من التفسير زنى أو سرق أو شرب خمرا لم أقم عليه الحد إذا جهله، إلّا أن تقوم عليه البينة [١] أنه قد أقرّ بذلك و عرفه» [٢].
و بمضمون ذلك في باب الحدود روايات عديدة في سقوط الحدّ عمّن أتى ما يوجبه جهلا.
و من ذلك ما ورد في الصلاة [٣] في السفر تماما كصحيحة زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قالا: قلنا: فمن صلّى في السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ قال:
«إن كان قرئت عليه آية التقصير و فسّرت له أعاد، و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه» [٤].
و رواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سمعته يقول: «إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة، فإن تركه رجل جاهل فليس عليه إعادة» [٥].
و روى الصدوق ; في كتاب (التوحيد) بسنده إلى عبد الأعلى بن أعين قال:
سألت أبا عبد اللّه ٧ عمّن لا يعرف شيئا، هل عليه شيء؟ قال: «لا» [٦].
و روى في (الفقيه) [٧] و (التوحيد) [٨] في الصحيح عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال
[١] في «ح»: بينة.
[٢] الكافي ٧: ٢٤٩/ ٢، وسائل الشيعة ٢٨: ٣٢، أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها العامّة، ب ١٤، ح ٣.
[٣] في الصلاة، ليس في «ح».
[٤] تهذيب الأحكام ٣: ٢٢٦/ ٥٧١، وسائل الشيعة ٨: ٥٠٦- ٥٠٧، أبواب صلاة المسافر، ب ١٧، ح ٤.
[٥] تهذيب الأحكام ٣: ٢٢١/ ٥٥٢، وسائل الشيعة ٨: ٥٠٦، أبواب صلاة المسافر، ب ١٧، ح ٣.
[٦] التوحيد: ٤١٢/ ٨.
[٧] الفقيه ١: ٣٦/ ١٣٢، و فيه ما في التوحيد.
[٨] التوحيد: ٣٥٣/ ٢٤، و فيها: «اكرهوا» بدل: «استكرهوا»، و: «ينطق» بدل: «ينطقوا».