الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية
(١)
مقدمة التحقيق
١١ ص
(٢)
ترجمة المؤلّف
١٤ ص
(٣)
نسبه
١٤ ص
(٤)
ولادته و وفاته
١٤ ص
(٥)
نشأته العلميّة
١٥ ص
(٦)
شاعريته
١٨ ص
(٧)
أخلاقه
١٩ ص
(٨)
أقوال العلماء فيه و إطراؤهم عليه
٢٠ ص
(٩)
كراماته
٢١ ص
(١٠)
تقريظ كتبه
٢٣ ص
(١١)
والده
٢٤ ص
(١٢)
أبناؤه
٢٥ ص
(١٣)
بين الأخباريين و الاصوليين
٢٥ ص
(١٤)
مشايخه و من روى عنهم
٢٦ ص
(١٥)
تلامذته و من يروى عنه
٢٦ ص
(١٦)
مؤلّفاته
٢٨ ص
(١٧)
تأبينه
٣١ ص
(١٨)
الكتاب
٣٢ ص
(١٩)
موضوعه
٣٢ ص
(٢٠)
منهجيّة المؤلف في الكتاب
٣٢ ص
(٢١)
بين الحدائق و الدرر
٣٥ ص
(٢٢)
ضرورة التنويع
٣٥ ص
(٢٣)
أقوال العلماء في كتاب الدرر
٣٧ ص
(٢٤)
منهج التحقيق
٣٧ ص
(٢٥)
النسخ الخطية
٣٧ ص
(٢٦)
عملنا في الكتاب
٣٩ ص
(٢٧)
مقدّمة المؤلّف
٦١ ص
(٢٨)
٦٣ ص
(٢٩)
تتميم قبول قول المالك في الطهارة و النجاسة
٧١ ص
(٣٠)
٧٧ ص
(٣١)
الفائدة الاولى الاحتياط إنما يكون عند الجهل بالحكم الشرعي
١٠١ ص
(٣٢)
الفائدة الثانية بعض صور الاحتياط
١٠٣ ص
(٣٣)
الصورة الاولى
١٠٤ ص
(٣٤)
الصورة الثانية
١٠٥ ص
(٣٥)
الصورة الثالثة
١٠٥ ص
(٣٦)
الفائدة الثالثة المراد من الجاهل المعذور
١٠٨ ص
(٣٧)
الفائدة الرابعة ماهيّة تكليف الجاهل
١١٢ ص
(٣٨)
الفائدة الخامسة وجوب تعليم الجاهل على العالم ابتداء
١١٤ ص
(٣٩)
١٢٠ ص
(٤٠)
١٣١ ص
(٤١)
١٤٧ ص
(٤٢)
١٥٥ ص
(٤٣)
معنى الأصل اصطلاحا
١٥٥ ص
(٤٤)
المناقشة في معاني الأصل
١٥٦ ص
(٤٥)
أقسام البراءة الأصلية
١٥٩ ص
(٤٦)
القائلون بعدم حجيّة البراءة الأصلية
١٦٠ ص
(٤٧)
رأي الشيخ
١٦٠ ص
(٤٨)
رأي المحقق
١٦١ ص
(٤٩)
مناقشة المصنف
١٦٣ ص
(٥٠)
أدلّة القائلين بحجّية البراءة الأصليّة
١٦٧ ص
(٥١)
الرد على أدلّة القائلين بحجيّة البراءة
١٧٠ ص
(٥٢)
أدلة القائلين بعدم حجّية البراءة الأصلية
١٧٦ ص
(٥٣)
تتميم في أقسام المتشابه
١٨٣ ص
(٥٤)
الأوّل
١٨٣ ص
(٥٥)
الثاني
١٨٤ ص
(٥٦)
الثالث
١٨٤ ص
(٥٧)
الرابع
١٨٤ ص
(٥٨)
الخامس
١٨٤ ص
(٥٩)
١٨٧ ص
(٦٠)
١٩٥ ص
(٦١)
٢٠١ ص
(٦٢)
٢٢٣ ص
(٦٣)
٢٣٥ ص
(٦٤)
٢٤٩ ص
(٦٥)
الفائدة الاولى في دلالة السنّة على المنع من التحاكم إلى ولاتهم
٢٥١ ص
(٦٦)
الفائدة الثانية في تخصيص الأردبيلي المنع بالدين دون العين
٢٥٨ ص
(٦٧)
الفائدة الثالثة في أن المستفاد من الإضافة في الحديث هو العموم
٢٦٠ ص
(٦٨)
الفائدة الرابعة في شروط النائب عن الإمام
٢٦٢ ص
(٦٩)
فائدة في كون القاضي منصوبا من الإمام حال حضوره
٢٧٥ ص
(٧٠)
تكملة في كلام بعض علمائنا في تسهيل أمر الاجتهاد
٢٧٧ ص
(٧١)
تتميم نفعه عميم في بيان ما يستعلم به أهلية المجتهد
٢٨٥ ص
(٧٢)
الفائدة الخامسة في طرق الترجيح بين الأخبار
٢٨٨ ص
(٧٣)
الفائدة السادسة في صفات الحاكم
٢٩١ ص
(٧٤)
الفائدة السابعة في الترجيح بالأعدليّة و الأفقهيّة
٢٩٢ ص
(٧٥)
الفائدة الثامنة في الجمع بين روايتي عمر بن حنظلة و زرارة
٢٩٣ ص
(٧٦)
الفائدة التاسعة في أن من طرق الترجيح الأخذ بالمتأخر
٣٠٣ ص
(٧٧)
الفائدة العاشرة في تقرير مذهب الكليني في اختلاف الأخبار
٣٠٤ ص
(٧٨)
الفائدة الحادية عشرة في الجمع بحمل بعض الروايات على المجاز
٣٠٩ ص
(٧٩)
الفائدة الثانية عشرة في أن اولى مراتب الترجيح العرض على القرآن
٣١١ ص
(٨٠)
الفائدة الثالثة عشرة في إطلاق المشهور على المجمع عليه
٣١٤ ص
(٨١)
الفائدة الرابعة عشرة في الردّ على من قال بالتثنية في الأحكام
٣١٥ ص
(٨٢)
الفائدة الخامسة عشرة في أن الأحكام غير المتيقنة من الشبهات
٣١٧ ص
(٨٣)
الفائدة السادسة عشرة في أن المتشابه يرد حكمه إلى اللّه
٣٢٦ ص
(٨٤)
ختام به إتمام في ذم تصدي غير العالم للفتيا و القضاء
٣٣٢ ص
(٨٥)
٣٣٧ ص
(٨٦)
٣٤٥ ص
(٨٧)
تقرير الإشكال
٣٤٦ ص
(٨٨)
الجواب عن إشكال التردّد المنسوب إليه تعالى
٣٤٧ ص
(٨٩)
تتمّة مهمّة في الجمع بين حديث الباب و حبّ اللّه حبّ لقائه
٣٦٠ ص
(٩٠)
٣٦٣ ص
(٩١)
٣٧٧ ص
(٩٢)
٣٨٩ ص
(٩٣)
ما ورد من أن معصية الفرقة الناجية مغفورة
٣٩٧ ص
(٩٤)
ما ورد عن أهل البيت
٣٩٧ ص
(٩٥)
ما ورد عن أهل السنّة بذلك
٤٠٠ ص
(٩٦)
تتمّة مهمّة في الجمع بين أخبار دخول الشيعة الجنّة
٤٠٣ ص
(٩٧)
تذنيب في بيان من هي الفرقة الناجية من كلام المعصوم
٤٠٤ ص
(٩٨)
٤٠٩ ص
 
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٢٦

و لم أر من أوضح هذه المسألة حق إيضاحها. نعم، وجدت بخطّ والدي- نوّر اللّه تعالى مضجعه- ما هذه عبارته: (وجدت في ظهر بعض الكتب القديمة مسألة تتعلّق بالدعوى على الميّت، و بعدها جواب مكتوب في آخره أنه منقول من خطّ شيخنا نصير الملّة و الدين الشيخ حسين بن مفلح [١]- دام ظله- و صورته: مسألة:

لو دين شخص مال غائب إمّا حسبة أو بوكالة، فمات المديون، فطالب المدين ورثة المديون بمال الغائب و أقام بينة، فهل للورثة طلب اليمين من الوكيل، أو من الغائب، أو تسقط اليمين؟

أقول: الذي يظهر لي في هذه المسألة أنه إن كان الدين حالّا من أصله أو مؤجّلا، و قد حلّ قبل الموت و لم يوص به الميت، فللورثة طلب يمين البقاء من الوكيل؛ لاحتمال الدفع إليه، و إن لم يحل إلّا بالموت، و لم تمض مدّة يمكن فيها الاستيفاء من مال الميّت، لم يكن لهم تحليفه؛ عملا بالظاهر من أن الدين المؤجّل لم تجر العادة بدفعه قبل الأجل إلّا نادرا؛ أو لم تمض مدّة بعد الموت يمكن فيها الاستيفاء من ماله. و ليس على الغائب يمين؛ لعدم علمه بذلك، و عدم تصور الدفع إليه؛ فتسقط اليمين؛ لعدم توجّه محلها، و إنما محلّها إذا كان صاحب الدين هو المدّعي لنفسه سواء كان الدين حالّا من أصله أو حلّ بالموت لاحتمال الدفع إليه، أو إبرائه منه، مع عدم وصيّته به.

و معهما (ففي سقوط اليمين إشكال ينشأ من عموم النص على وجوب ضم اليمين مع البيّنة [٢] هنا، و لقيام الاحتمال المقتضي لليمين، و هو احتمال إبرائه


[١] في «ح»: مصلح.

[٢] الكافي ٧: ٤١٥- ٤١٦/ ١، باب من ادّعى على ميت، وسائل الشيعة ٢٧: ٢٣٦، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ب ٢٨، ح ١.