الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٤٧
(٥) درّة نجفيّة لو رأى المصلي في ثوب إمامه نجاسة غير معفو عنها [١]
وجدت في ظهر بعض [٢] الكتب مسألة مذيّلة بجواب لبعض أصحابنا- رضوان اللّه عليهم- بما هذه صورته:
(مسألة: لو رأى المأموم في أثناء الصلاة في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها، فهل [٣] يجوز له الاقتداء في تلك الحال، أم لا؟ و هل يجب عليه إعلامه أم لا؟
و لو لم يجز له الاقتداء فهل يبني بعد نية الانفراد على ما مضى، أم يعيد من رأس؟
الجواب الأولى عدم الائتمام، و يجب الإعلام، و يجب الانفراد في الأثناء [٤]، و يبني على قراءة الإمام) انتهى ما وجدته.
أقول: ما ذكره من وجوب الإعلام فقد صرح به العلّامة- أجزل اللّه تعالى إكرامه- في أجوبة مسائل السيد السعيد [٥] مهنا بن سنان المدني [٦]، و احتجّ على
[١] من هامش «ح»، و فيه: المصلّي أثناء الصلاة.
[٢] ظهر بعض، من «ح».
[٣] من «ح»، و في «ق»: فهو.
[٤] في الأثناء، ليس في «ح».
[٥] في «ح»: العبد.
[٦] أجوبة المسائل المهنّائيّة: ٤٨- ٤٩/ المسألة: ٥٣.