الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٧١ - الفائدة الرابعة في شروط النائب عن الإمام
(صورة ما نقل من خط الشيخ علي بن هلال جواب [١] الشيخ علي بن قاسم هكذا:
أنه هل للعدل الإمامي و إن لم يكن بشرائط الاجتهاد الحكم بين الناس، و يجب العمل بما يقوله من صحة أو إبطال، و كذا حكم البينة و اليمين، و إلزام الحقّ و عدمه في حال الغيبة، و عدم المجتهد؟
الجواب: نعم، الأمر كذلك، له تنفيذ الأحكام، و ليس هذا من باب الحكم بل من باب الحسبة، و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. و ما ذكر عن الشيخ أحمد بن فهد (قدّس سرّه) فهو كما ذكره) انتهى.
و في ذيله مكتوب في بيان ما نسب للشيخ أحمد بن فهد ; ما صورته: (للفقيه العدل الإمامي- و إن لم يجمع شرائط الاجتهاد- الحكم بين الناس، و يجب العمل بقوله من صحة أو إبطال. و كذا حكم البينة و اليمين، و إلزام الحق و عدمه في حال الغيبة، و عدم المجتهد. ابن فهد) انتهى.
أقول: و ما نقل عن الشيخ ابن فهد هنا قد نقله أيضا عنه المولى المحقق الأردبيليّ ; في (شرح الإرشاد) حيث قال بعد بيان اشتراط كون الحاكم مجتهدا ما صورته: (و لا شك في ذلك مع وجود المجتهد، و أمّا مع عدمه فالمشهور، بل نقل الاجماع على عدم جواز الحكم حينئذ. و لكن رأيت في حاشيته على (الدروس) ما هذا لفظه: قال: (للفقيه العدل الإمامي و إن لم يجمع شرائط الاجتهاد الحكم بين الناس) ...).
إلى آخر ما نقلناه من قول ابن فهد ;، ثم قال: (و كتب بعدها هذه الحاشية منقولة من الشيخ حسين بن الحسام دام فضله [٢] انتهى ما ذكره المولى المذكور، أفاض اللّه تعالى عليه رواشح النور.
[١] كذا في النسختين.
[٢] مجمع الفائدة و البرهان ١٢: ١٤.