الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ١٧٨ - أدلة القائلين بعدم حجّية البراءة الأصلية
«الوقوف عند الشبهة، خير من الاقتحام في الهلكة» [١].
و في كتاب (الخصال)، بسنده عن أبي شبيب [٢] يرفعه إلى أبي عبد اللّه ٧ قال:
«أورع الناس من وقف عند الشبهة» [٣].
و في حديث مسعدة بن زياد، عن أبي جعفر، عن آبائه : عن النبي ٦، قال:
«لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة».
إلى أن قال: «فإن الوقوف عند الشبهة [٤] خير من الاقتحام في الهلكة» [٥].
و روى في كتاب (عيون الأخبار) عن الميثميّ عن الرضا ٧ في حديث اختلاف الأخبار قال: «و ما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا [٦] إلينا علمه، فنحن أولى بذلك، و لا تقولوا فيه بآرائكم، و عليكم بالكفّ و التثبّت و الوقوف، و أنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا» [٧].
و روى في كتاب (معاني الأخبار) بسنده فيه إلى حمزة بن حمران قال: قال أبو عبد اللّه ٧: «إن كل من أجاب فيما يسأل فهو المجنون [٨]» [٩].
و في (كتاب سليم بن قيس) أن علي بن الحسين ٧ قال لأبان بن أبي عيّاش [١٠] «يا أخا عبد قيس، إن [١١] وضح لك أمر فاقبله، و إلّا فامسك تسلم، و ردّ علمه
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ١٥٨، أبواب صفات القاضي، ب ١٢، ح ١٣.
[٢] في المصدر: شعيب.
[٣] الخصال ١: ١٦/ ٥٦، باب الواحد.
[٤] في «ح»: الشبهات.
[٥] تهذيب الأحكام ٧: ٤٧٤/ ١٩٠٤، و ليس فيه: وقفوا عند الشبهة، وسائل الشيعة ٢٠:
٢٥٨- ٢٥٩/ أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، ب ١٥٧، ح ٢.
[٦] في «ح»: فردوه.
[٧] عيون أخبار الرضا ٧ ٢: ٢١/ ب ٣٠، ح ٤٥.
[٨] في «ح»: مجنون.
[٩] معاني الأخبار: ٢٣٨/ ٢، باب معنى الجنون.
[١٠] في «ح»: عباس.
[١١] في المصدر: فإن.