٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢٧٠ - فصل في زكاة الانعام
و اما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الاول |١| و ليس علي الملك الجديد في
بقية الحول الاول شئ. و ذلك كما اذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر، أو كان
عنده ثمانون من الغنم، فملك في أثناء حولها اثنتين و اربعين .
تدريجا في أشهر مختلفة . فما كان عملهم بالنسبة الي الاموال الجديدة و السخال ؟ فهل كانوا يؤخرون تزكيتها او يقدمونها؟ فهذا أمر مشكل يجب تحقيقه . و الله العالم . و لا يخفي ان ظاهر عبارة الشرائع حيث قال : "بل لكل منهما حول بانفراده" بل و كذا ظاهر غيرها مما حكيناها ارادة ما اذا كانت السخال نصابا مستقلا عن الامهات و لم يكن زمان الملك فيها متحدا مع الامهات و لا في رأس الحول لها كما لا يخفي علي من دقق النظر. |١| وفاقا لما يختاره في الجواهر كما يأتي . و قبل الورود في تحقيق المسألة نقدم أمورا: الامر الاول : قد عرفت في مطاوي الفروع السابقة ان كل نصاب "بسيط"، مأخوذ "لابشرط" بحسب مراتب العفو، و "بشرط لا" بالنسبة الي النصاب اللاحق . و المراد من كونه بسيطا ان كل نصاب مقتض واحد لمقتضي واحد و ليس لكل جزء من النصاب الواحد اقتضاء لجزء من الفريضة بل هو بوحدته اقتضي لمجموع الفريضة . و المراد من كونه لا بشرط بحسب مراتب العفوان الخمس من الابل مثلا الي التسع نصاب واحد فكما ان الخمس تقتضي شاة فالتسع أيضا تقتضي شاة لا ان المقتضي لها الخمس في ضمنها و هو الظاهر من احاديث الباب أيضا. ففي صحيحة زرارة مثلا "فاذا كانت خمسا ففيها شاة الي عشرة" و قد مربيان هذا الفرع مفصلا في التنبيه الثالث من التنبيهات التي ذكرناها في ذيل المسألة الاولي من زكاة الانعام . و ثمرة ذلك انه لوتلف من التسع واحدة بعد تعلق الزكاة بلاتفريط سقط من الفريضة تسعها كما لا يخفي . و المراد بكون النصاب بشرط لا بالنسبة الي النصاب اللاحق ان الاربعين من شاة مثلا الموجودة في ضمن النصاب الثاني او الثالث لا أثر لها و الا لوجب في احدي و عشرين و مأة مثلا ثلاث شياه : شاتان لهذا النصاب و شاة للاربعين في ضمنه و هو بين الفساد. الامر الثاني : من الواضح ان المال الواحد لا يحسب في عام واحد مرتين و لا يزكي مرتين . و يدل علي ذلك مضافا الي وضوحه و استظهاره من اخبار اعتبار الحول اخبار: ففي نهاية ابن الاثير في لغة "ثنا": "فيه (أي في الحديث) لا ثني في الصدقة . أي لاتؤخذ الزكاة مرتين في السنة". و في صحيحة زرارة قال : قلت لابي عبدالله (ع): رجل دفع الي رجل مالا قرضا علي من
تدريجا في أشهر مختلفة . فما كان عملهم بالنسبة الي الاموال الجديدة و السخال ؟ فهل كانوا يؤخرون تزكيتها او يقدمونها؟ فهذا أمر مشكل يجب تحقيقه . و الله العالم . و لا يخفي ان ظاهر عبارة الشرائع حيث قال : "بل لكل منهما حول بانفراده" بل و كذا ظاهر غيرها مما حكيناها ارادة ما اذا كانت السخال نصابا مستقلا عن الامهات و لم يكن زمان الملك فيها متحدا مع الامهات و لا في رأس الحول لها كما لا يخفي علي من دقق النظر. |١| وفاقا لما يختاره في الجواهر كما يأتي . و قبل الورود في تحقيق المسألة نقدم أمورا: الامر الاول : قد عرفت في مطاوي الفروع السابقة ان كل نصاب "بسيط"، مأخوذ "لابشرط" بحسب مراتب العفو، و "بشرط لا" بالنسبة الي النصاب اللاحق . و المراد من كونه بسيطا ان كل نصاب مقتض واحد لمقتضي واحد و ليس لكل جزء من النصاب الواحد اقتضاء لجزء من الفريضة بل هو بوحدته اقتضي لمجموع الفريضة . و المراد من كونه لا بشرط بحسب مراتب العفوان الخمس من الابل مثلا الي التسع نصاب واحد فكما ان الخمس تقتضي شاة فالتسع أيضا تقتضي شاة لا ان المقتضي لها الخمس في ضمنها و هو الظاهر من احاديث الباب أيضا. ففي صحيحة زرارة مثلا "فاذا كانت خمسا ففيها شاة الي عشرة" و قد مربيان هذا الفرع مفصلا في التنبيه الثالث من التنبيهات التي ذكرناها في ذيل المسألة الاولي من زكاة الانعام . و ثمرة ذلك انه لوتلف من التسع واحدة بعد تعلق الزكاة بلاتفريط سقط من الفريضة تسعها كما لا يخفي . و المراد بكون النصاب بشرط لا بالنسبة الي النصاب اللاحق ان الاربعين من شاة مثلا الموجودة في ضمن النصاب الثاني او الثالث لا أثر لها و الا لوجب في احدي و عشرين و مأة مثلا ثلاث شياه : شاتان لهذا النصاب و شاة للاربعين في ضمنه و هو بين الفساد. الامر الثاني : من الواضح ان المال الواحد لا يحسب في عام واحد مرتين و لا يزكي مرتين . و يدل علي ذلك مضافا الي وضوحه و استظهاره من اخبار اعتبار الحول اخبار: ففي نهاية ابن الاثير في لغة "ثنا": "فيه (أي في الحديث) لا ثني في الصدقة . أي لاتؤخذ الزكاة مرتين في السنة". و في صحيحة زرارة قال : قلت لابي عبدالله (ع): رجل دفع الي رجل مالا قرضا علي من