٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٢١١ - فصل في زكاة الانعام
و الخيار للمالك لا للساعي أو الفقير|١| فليس لهما الاقتراح عليه،
|١| علي المشهور بل عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه كذا في الجواهر. قال : "لانه المخاطب بايتاء الزكاة فبدفعها علي مقتضي ما خوطب به يتحقق امتثاله". في مصباح الفقيه في ذيل قول المصنف : "و ليس للساعي التخيير" ما حاصله : اذ ليس له الا مطالبة المالك بالخروج عن عهدة الزكاة التي أوجبها الله في ماله فاذا دفع اليه المالك شيئا مما يندرج في مسمي الفريضة ليس له الامتناع من قبوله فان لم يقبل منه و كلفه بفرد آخر فقد تعدي الساعي عن حده و ألزمه بمالم يتعين عليه شرعا. فلم يجب علي المالك الالتزام به بل له الخيار في تعيين أي فرد شاء". أقول : عن الشيخ و جماعة القرعة مع المشاحة . ففي المبسوط: "و ان تشاحا أقرع بين الابل و يقسم أبدا حتي يبقي المقدار الذي فيه ما يجب عليه". و لايخفي ان مقتضي قواعد الاشاعة و الشركة أيضا ذلك فان المال المشترك لايقسم الا برضا جميع الشركاء و يقرع بينهم مع التشاح فكون الاختيار بيد المالك يحتاج الي دليل . و ما يمكن ان يستدل به لذلك أمور: الاول : الاجماع المدعي . الثاني : السيرة المستمرة علي تأدية الملاك للاخماس و الزكوات و لم يعهد في عصر اقتراح الساعي او الفقير علي المالك، و المأمور به في القرآن و الاخبار أيضا ايتاء الزكاة فظاهرها احالة الايتاء الي المالك و لاسيما بعد ترخيص الائمة (ع) للشيعة في ايصال الزكوات الي أهلها و توزيعها في مصارفها. الثالث : ما دل علي كون الاختيار بعد تقسيم الساعي بيد المالك فراجع الوسائل . ففي صحيحة بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : بعث أميرالمؤمنين (ع) مصدقا من الكوفة الي باديتها فقال له ... فاذا أتيت ماله فلاتدخله الا باذنه فان أكثره له، فقل : يا عبدالله أتأذن لي في دخول مالك ؟ فان أذن لك فلاتدخله دخول متسلط عليه فيه و لا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما اختار فلاتعرض له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلاتعرض له و لاتزال كذلك حتي يبقي ما فيه وفاء لحق الله في ماله، فاذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه و ان استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أولا حتي تأخذ حق الله في ماله ...، و نحوه ما في نهج البلاغة و ما في خبر محمد بن خالد فراجع [١] . اللهم الا ان يقال ان ما تضمنته هذه الروايات دستور أخلاقي لمن خوطب به من السعاة فلاتدل علي وجوب رعايته علي الجميع .
[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٤ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ١، ٧ و ٣
|١| علي المشهور بل عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه كذا في الجواهر. قال : "لانه المخاطب بايتاء الزكاة فبدفعها علي مقتضي ما خوطب به يتحقق امتثاله". في مصباح الفقيه في ذيل قول المصنف : "و ليس للساعي التخيير" ما حاصله : اذ ليس له الا مطالبة المالك بالخروج عن عهدة الزكاة التي أوجبها الله في ماله فاذا دفع اليه المالك شيئا مما يندرج في مسمي الفريضة ليس له الامتناع من قبوله فان لم يقبل منه و كلفه بفرد آخر فقد تعدي الساعي عن حده و ألزمه بمالم يتعين عليه شرعا. فلم يجب علي المالك الالتزام به بل له الخيار في تعيين أي فرد شاء". أقول : عن الشيخ و جماعة القرعة مع المشاحة . ففي المبسوط: "و ان تشاحا أقرع بين الابل و يقسم أبدا حتي يبقي المقدار الذي فيه ما يجب عليه". و لايخفي ان مقتضي قواعد الاشاعة و الشركة أيضا ذلك فان المال المشترك لايقسم الا برضا جميع الشركاء و يقرع بينهم مع التشاح فكون الاختيار بيد المالك يحتاج الي دليل . و ما يمكن ان يستدل به لذلك أمور: الاول : الاجماع المدعي . الثاني : السيرة المستمرة علي تأدية الملاك للاخماس و الزكوات و لم يعهد في عصر اقتراح الساعي او الفقير علي المالك، و المأمور به في القرآن و الاخبار أيضا ايتاء الزكاة فظاهرها احالة الايتاء الي المالك و لاسيما بعد ترخيص الائمة (ع) للشيعة في ايصال الزكوات الي أهلها و توزيعها في مصارفها. الثالث : ما دل علي كون الاختيار بعد تقسيم الساعي بيد المالك فراجع الوسائل . ففي صحيحة بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبدالله (ع) يقول : بعث أميرالمؤمنين (ع) مصدقا من الكوفة الي باديتها فقال له ... فاذا أتيت ماله فلاتدخله الا باذنه فان أكثره له، فقل : يا عبدالله أتأذن لي في دخول مالك ؟ فان أذن لك فلاتدخله دخول متسلط عليه فيه و لا عنف به فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما اختار فلاتعرض له ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره فأيهما اختار فلاتعرض له و لاتزال كذلك حتي يبقي ما فيه وفاء لحق الله في ماله، فاذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه و ان استقالك فأقله ثم اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أولا حتي تأخذ حق الله في ماله ...، و نحوه ما في نهج البلاغة و ما في خبر محمد بن خالد فراجع [١] . اللهم الا ان يقال ان ما تضمنته هذه الروايات دستور أخلاقي لمن خوطب به من السعاة فلاتدل علي وجوب رعايته علي الجميع .
[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٤ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ١، ٧ و ٣