٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٤٢ - كتاب الزكاة |١|
الرابع : ان يكون مالكا فلا تجب قبل تحقق الملكية |١|.
المقام عن المبعض . الثاني : عدم الزكاة أصلا أما في جزئه الرق فللرقية و اما في جزئه الحر فلان أدلة التكاليف تنصرف عن اجزاء المكلف . الثالث : ما في المتن من التوزيع لان في جزئه الحر المقتضي أعني عموم أدلة الزكاة موجود و المانع وهو الرقية مفقود و هو الاقوي . |١| اجماعا كما عن نهاية الاحكام، و عليه اتفاق العلماء كما في المعتبر، و هو قول العلماء كافة كما في المنتهي، و هل يراد بها أصل الملكية في مقابل المباح فلا تتعلق الزكاة بالنصاب اذا فرض عدم كونه ملكا لاحد كالعنب الموجود في الاجام، أو الملكية الخاصة كما في الموهوب قبل القبض أو القرض قبله حيث لا تجب علي الموهوب له والمستقرض لعدم حصول الملكية لهما و ان وجبت علي الواهب و المقرض ؟ كل محتمل بدوا، و علي الاول تكون الملكية شرطا لاصل التعلق كما في البلوغ و العقل و الحرية، و علي الثاني شرطا للوجوب علي شخص خاص، و لكن الظاهر من المصنف بقرينة الامثلة الثاني . و لا يخفي ان عبارات الاصحاب في بيان هذا الشرط و الشرط الخامس مختلفة . ففي الشرائع : "و الملك شرط في الاجناس كلها و لابد ان يكون تاما... و التمكن من التصرف في النصاب معتبر في الاجناس كلها". فتراه اعتبر ثلاثة شروط: الملكية و التمامية و التمكن من التصرف، و المصنف اعتبر الملكية و التمكن من التصرف شرطين . و في القواعد ذكر شرطا و هي كمالية الملك ثم قال ما حاصله : "و أسباب النقص ثلاثة : الاول منع التصرف فلا تجب في المغصوب و لا الضال و الاالمجحود. الثاني تسلط الغير عليه فلا تجب في المرهون و لا الوقف و لا منذور التصدق به . الثالث عدم قرار الملك فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول الا بعد القبول و القبض، و لو اوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول". و عن البيان أيضا انه ذكر التمام خاصة ثم قال : "و انقص بالمنع من التصرف و الموانع ثلاثة : أحدها الشرع كالوقف و منذور الصدقة و الرهن غير المقدور علي فكه . الثاني القهر فلا تجب في المغصوب و المسروق . الثالث الغيبة فلا زكاة في الموروث حتي يصل اليه او الي وكيله و لا في الضال و المدفون مع جهل موضعه". و كيف كان فاصل الملكية معتبرة بلا اشكال اذ الزكاة جعلت في اموال الاغنياء للفقراء كما يستفاد من قوله - تعالي - "خذ من اموالهم صدقة" و من اخبار باب الزكاة بكثرتها فراجع . و في الجواهر "بل الظاهر ذلك فيما كان الملك فيه بالجهة العامة كالمملوك للفقراء والعلماء
المقام عن المبعض . الثاني : عدم الزكاة أصلا أما في جزئه الرق فللرقية و اما في جزئه الحر فلان أدلة التكاليف تنصرف عن اجزاء المكلف . الثالث : ما في المتن من التوزيع لان في جزئه الحر المقتضي أعني عموم أدلة الزكاة موجود و المانع وهو الرقية مفقود و هو الاقوي . |١| اجماعا كما عن نهاية الاحكام، و عليه اتفاق العلماء كما في المعتبر، و هو قول العلماء كافة كما في المنتهي، و هل يراد بها أصل الملكية في مقابل المباح فلا تتعلق الزكاة بالنصاب اذا فرض عدم كونه ملكا لاحد كالعنب الموجود في الاجام، أو الملكية الخاصة كما في الموهوب قبل القبض أو القرض قبله حيث لا تجب علي الموهوب له والمستقرض لعدم حصول الملكية لهما و ان وجبت علي الواهب و المقرض ؟ كل محتمل بدوا، و علي الاول تكون الملكية شرطا لاصل التعلق كما في البلوغ و العقل و الحرية، و علي الثاني شرطا للوجوب علي شخص خاص، و لكن الظاهر من المصنف بقرينة الامثلة الثاني . و لا يخفي ان عبارات الاصحاب في بيان هذا الشرط و الشرط الخامس مختلفة . ففي الشرائع : "و الملك شرط في الاجناس كلها و لابد ان يكون تاما... و التمكن من التصرف في النصاب معتبر في الاجناس كلها". فتراه اعتبر ثلاثة شروط: الملكية و التمامية و التمكن من التصرف، و المصنف اعتبر الملكية و التمكن من التصرف شرطين . و في القواعد ذكر شرطا و هي كمالية الملك ثم قال ما حاصله : "و أسباب النقص ثلاثة : الاول منع التصرف فلا تجب في المغصوب و لا الضال و الاالمجحود. الثاني تسلط الغير عليه فلا تجب في المرهون و لا الوقف و لا منذور التصدق به . الثالث عدم قرار الملك فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول الا بعد القبول و القبض، و لو اوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة و القبول". و عن البيان أيضا انه ذكر التمام خاصة ثم قال : "و انقص بالمنع من التصرف و الموانع ثلاثة : أحدها الشرع كالوقف و منذور الصدقة و الرهن غير المقدور علي فكه . الثاني القهر فلا تجب في المغصوب و المسروق . الثالث الغيبة فلا زكاة في الموروث حتي يصل اليه او الي وكيله و لا في الضال و المدفون مع جهل موضعه". و كيف كان فاصل الملكية معتبرة بلا اشكال اذ الزكاة جعلت في اموال الاغنياء للفقراء كما يستفاد من قوله - تعالي - "خذ من اموالهم صدقة" و من اخبار باب الزكاة بكثرتها فراجع . و في الجواهر "بل الظاهر ذلك فيما كان الملك فيه بالجهة العامة كالمملوك للفقراء والعلماء