٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
كتاب الزكوة - منتظري، حسينعلي - الصفحة ٣٦ - كتاب الزكاة |١|
و اما مالا يعتبر فيه الحول من الغلات الاربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق |١| و هو انعقاد الحب و صدق
الاسم علي ما سيأتي .
الثاني : العقل |٢| فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول،
بالمسألة و لو سلم فنمنع ظهور الاحتمال الثاني و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . و كيف كان فالحق في المسألة عدم حساب ما مضي و ابتداء الحول من حين البلوغ و قد عرفت وجهه و ان المدار في المسألة كون الشرطين أعني البلوغ و الحول في عرض واحد كما هو الظاهر في أكثر الابواب او طوليين كما هو الظاهر من اخبار الباب فتدبر. و اما التفصيل بين كون البلوغ قبل حلول الشهر الثاني عشر أو بعده فلاوجه له اذ مع فرض كون الشرطين في عرض واحد فكل واحد منهما اذا تحقق اولا ينتظر الثاني منهما فاذا تحققا معا تحقق المشروط و هو التعلق قهرا. هذا و لكن الاحوط مع تحقق البلوغ قبل الشهر الثاني عشر اداء الزكاة اذا حل الحول و لو كان بعضه قبل البلوغ . |١| لوقيل بكون عنوان البلوغ شرطا للتعلق فلا محالة يعتبر تحققه قبله . و لكن لاحدان يقول : لادليل علي شرطية عنوان البلوغ بل المستفاد من الادلة كون اليتم مانعا فلو قارن البلوغ و انعقاد الحب كان المحكم عمومات الزكاة لعدم صدق قوله : "لا زكاة في مال اليتيم" حينئذ بل يمكن أن يقال : مع شرطية البلوغ أيضا انه شرط في عرض شرطية انعقاد الحب فكلاهما شرطان في عرض واحد للتعلق و لا دليل علي لزوم تقدم أحد الشرطين علي الاخر ففي صورة المقارنة أيضا تتعلق الزكاة قهرا فتدبر. |٢| قد ذكر في أكثر كلمات الاصحاب التي مرت، المجنون مساويا لليتيم في الحكم فراجع . و في الجواهر: "الاكثر بل المشهور أن حكم المجنون حكم الطفل لكن ان لم يكن اجماعا أشكل اثبات ذلك لعدم دليل معتد به علي هذه التسوية الامصادرات لاينبغي للفقيه الر كون اليها". فالواجب الرجوع الي أخبار المسألة و اخبار اليتيم أربع طوائف : الاولي : المستفيضة الحاكمة بعدم الزكاة في مال اليتيم مطلقا. الثانية : صحيحة زرارة و محمد بن مسلم الحاكمة بوجوب الصدقة في غلاته . الثالثة : صحيحة أبي بصير الحاكمة بعدم الزكاة في غلاته . الرابعة : المستفيضة الحاكمة بثبوت الزكاة في مال تجارته و سيأتي البحث عنها. و اما المجنون فالاخبار فيه طائفة واحدة حاكمة بعدم الزكاة في ماله الا في مال تجارته . فمنها صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله (ع): امراءة من أهلنا مختلطة
بالمسألة و لو سلم فنمنع ظهور الاحتمال الثاني و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال . و كيف كان فالحق في المسألة عدم حساب ما مضي و ابتداء الحول من حين البلوغ و قد عرفت وجهه و ان المدار في المسألة كون الشرطين أعني البلوغ و الحول في عرض واحد كما هو الظاهر في أكثر الابواب او طوليين كما هو الظاهر من اخبار الباب فتدبر. و اما التفصيل بين كون البلوغ قبل حلول الشهر الثاني عشر أو بعده فلاوجه له اذ مع فرض كون الشرطين في عرض واحد فكل واحد منهما اذا تحقق اولا ينتظر الثاني منهما فاذا تحققا معا تحقق المشروط و هو التعلق قهرا. هذا و لكن الاحوط مع تحقق البلوغ قبل الشهر الثاني عشر اداء الزكاة اذا حل الحول و لو كان بعضه قبل البلوغ . |١| لوقيل بكون عنوان البلوغ شرطا للتعلق فلا محالة يعتبر تحققه قبله . و لكن لاحدان يقول : لادليل علي شرطية عنوان البلوغ بل المستفاد من الادلة كون اليتم مانعا فلو قارن البلوغ و انعقاد الحب كان المحكم عمومات الزكاة لعدم صدق قوله : "لا زكاة في مال اليتيم" حينئذ بل يمكن أن يقال : مع شرطية البلوغ أيضا انه شرط في عرض شرطية انعقاد الحب فكلاهما شرطان في عرض واحد للتعلق و لا دليل علي لزوم تقدم أحد الشرطين علي الاخر ففي صورة المقارنة أيضا تتعلق الزكاة قهرا فتدبر. |٢| قد ذكر في أكثر كلمات الاصحاب التي مرت، المجنون مساويا لليتيم في الحكم فراجع . و في الجواهر: "الاكثر بل المشهور أن حكم المجنون حكم الطفل لكن ان لم يكن اجماعا أشكل اثبات ذلك لعدم دليل معتد به علي هذه التسوية الامصادرات لاينبغي للفقيه الر كون اليها". فالواجب الرجوع الي أخبار المسألة و اخبار اليتيم أربع طوائف : الاولي : المستفيضة الحاكمة بعدم الزكاة في مال اليتيم مطلقا. الثانية : صحيحة زرارة و محمد بن مسلم الحاكمة بوجوب الصدقة في غلاته . الثالثة : صحيحة أبي بصير الحاكمة بعدم الزكاة في غلاته . الرابعة : المستفيضة الحاكمة بثبوت الزكاة في مال تجارته و سيأتي البحث عنها. و اما المجنون فالاخبار فيه طائفة واحدة حاكمة بعدم الزكاة في ماله الا في مال تجارته . فمنها صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال : قلت لابي عبدالله (ع): امراءة من أهلنا مختلطة