الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٥١ - الفصل الرابع في الأفعال المستحبة اللسانية و هي إثنا عشر
الشيخ: «لست أعرف بقوله هذا حديثا أصلا»[١] ثم استدلّ على سقوطه بكلام إقناعي[٢].
الحادي عشر: الدعاء في مواضعه بالمأثور:
فعند القيام إلى الصلاة ما تضمّنته صحيحة معاوية بن وهب:
اللهم إنّى أقدّم إليك محمّدا ٦ بين يدي حاجتي و أتوجّه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدنيا و الآخرة و من المقربين و اجعل صلاتي به مقبولة و ذنبي به مغفورا و دعائي به مستجابا إنّك أنت الغفور الرحيم[٣].
و بين الأذان و الإقامة جالسا[٤]:
[١]- و لا يخفى أنّ موضع نزاع الشيخين غير هذا و« المفيد» لم يقل بالتكبير للقيام، إنّما النزاع في عدد التكبيرات المندوبة في الصلاة، الإستبصار: ١/ ٣٣٧، و التهذيب: ٢/ ٨٨، و المقنعة: ١٠٦.
[٢]- قال قدّس سرّه:« أنّه وردت روايات كثيرة بأنّه ينبغي أن يقوم الإنسان من التشهّد الأولى بقوله« بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد» فلو كان القيام بالتكبير لكان يقول:« ثمّ يكبّر و يقوم إلى الثالثة» كما أنّهم لمّا ذكروا الركوع و السجود قالوا:« ثمّ يكبّر و يركع و يكبّر و يسجد» ... فلو كان هاهنا تكبير لكان يقول مثل ذلك» ١ إنتهى كلامه أعلى اللّه مقامه،« منه زيد عمره».
[٣]- التهذيب: ٢/ ٢٨٧ ح ١١٤٩.
[٤]- إستحباب الجلوس بين الأذان و الإقامة عام في جميع الصلوات كما تدلّ عليه بعض الروايات الصحيحة ١ و ربما يستثنى من ذلك المغرب و يجعل الفصل بين أذانه و إقامته بسكتة لا غير و به رواية ضعيفة ٢ و مع ضعفها معارضة بما رواه إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه ٧، أنّه« قال: من جلس فيها بين أذان المغرب و الإقامته كان كالمتشحّط بدمه في سبيل اللّه» ٣« منه».