الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٦٠ - المطلب الاول ما الطهارة؟
الطواف، و خرجت الصغرى إن قدّمت[١]، و إلّا[٢] خرجت المقدّمة مطلقا[٣].
أمّا طهارتا المسّ فالمقدّمة خارجة مطلقا، اذ عدم منعه شيئا من الأربعة[٤] المذكورة يؤذن بأصغريّته، فلا مجال للتوزيع، و قد تسامحوا في إدراج ما لم يشمّ رائحة الإباحة، كما عدّا[٥] أوسط الخمسة السابقة[٦] في أقسام المحدود مع إحترازهم عنها في الحدّ، و مع ذلك فهو مختلّ الطرد بالأبعاض[٧]، و كذا بإزالة النجاسة عن الثوب و البدن بالماء و التراب[٨]، و إرادة إباحة[٩] لا تحصل أبدا إلّا بذلك الإستعمال تكلّف، مع أنّ المراد لا يدفع الإيراد.
[١]- لأنّ وضوء الحائض إذا قدّم على غسلها لا ينتج شيئا فلا يكون طهارة حقيقة، لكن لو أخّر عن غسلها يبيح العبادات، فتكون طهارة حقيقة،« الهامش».
[٢]- أي: و إن لم نقل بالتوزيع،« منه».
[٣]- أي: سواء كانت غسلا أو وضوءا،« منه».
[٤]- أي: الصوم، و دخول المسجد، و قراءة العزيمة، و مندوب الطواف،« الهامش».
[٥]- و هو المجدّد، و إنّما استثناه لأنّ له دخلا في تأكّد الإباحة، كما نقل عنهم عليهم السّلام إنّ الوضوء على الوضوء نور على نور، و أمّا الخامس فليس من هذا القبيل، فتدبّر،« منه دام ظلّه».
الأوسط هو المجدّد، و ما عداه غسل التوبة و وضوء الجنب للنوم و الحائض للذكر، و استثناء المجدّد للخلاف الواقع فيه هل هو مبيح أو لا،« الهامش».
[٦]- أي: غسل التوبة، و المولود، و المجدّد، و وضوء الجنب للنوم، و الحائض للذكر،« الهامش».
[٧]- سواء أريد الإباحة التامّة أو الأعمّ، إذ تصدق على كلّ من المذكورين أنّه إستعمال الماء أو الصعيد لتحصل الإباحة،« منه دام ظلّله».
[٨]- فيسلم الطرد من دخول إزالة النجاسة لإباحة الصلاة بدونها عند الضرورة،« منه دام ظلّه».
[٩]- هذا دفع لدفع الخلل الثاني، و قد يظّن اندفاعهما بإرادة إستعمال مقارن للإباحة، و ليس بشيء، لدخول بعض الأخير و إزالة المقارنة إن أريد التامّة و مطلقهما إن أريد الأعمّ، فتدبّر،« منه دام ظلّه».