الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٧٠ - المطلب الخامس مم الطهارة؟
المطلب الخامس: ممّ الطهارة؟
و هو لبيان الأشياء التي تترتّب عليها الطهارة وجوبا أو إستحبابا، و يعبّر عنها بالأسباب، و هي أربعون:
الجنابة، و تترتّب عليها الغسل أو التيمّم لا الوضوء، خلافا للشيخ[١] في التهذيب[٢].
[٢ و ٣ و ٤] و البول و الغائط و الريح من المعتاد عودا أو عادة[٣].
[٥] و النوم المبطل للحسّين و إن كان متجمّعا خلافا للصدوق[٤].
[٦] و زوال العقل.
[٧] و قليل الإستحاضة.
و تترتّب على الستّة الوضوء أو التيمّم وجوبا[٥] أو إستحبابا[٦].
[١]- فانّه ذهب إلى إستحباب الوضوء مع غسل الجنابة،« منه».
[٢]- التهذيب: ١/ ١٤٠ ح ٣٩٣.
[٣]- المراد بالمعتاد عودا: هو غير المخرج الطبيعي، إذا صار معتادا يعوده مرّة بعد أخرى فيصير الموضع معتادا بالخروج منه مرّتين متواليين فيوجب في الثالثة، و المراد بالمعتاد عادة: هو المخرج الطبيعي الذي اعتيد خلق مثله، و لا يشترط العود هنا بل يجب الوضوء بالخروج منه أوّلا و إن لم يتكرّر،« الهامش».
[٤]- فإنّه ذهب إلى عدم إنتقاض الوضوء لو كان النائم متجمّعا و هو ليس بمعتمد،« منه».
المقنع: ١٩، و الهداية( الجوامع الفقهيّة): ٤٩.
[٥]- إذا كانت الغاية واجبة،« سمع».
[٦]- إذا كانت الغاية مستحبّة،« سمع».