الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٨٧ - تتمة في النية
من كتاب الأربعين[١].
و لا يستحب تثنية الغسلات وفاقا للصدوق[٢] و الكليني[٣]- طاب ثراهما- و قد أشبعنا الكلام فيه في مشرق الشمسين[٤].
فالمسح ببلل الثانية إستيناف ماء.
و يستحبّ المسح مقبلا و بثلاث أصابع عرضا أو قدرها و لو بإصبع، و يقصد في الثلاث كونها أفضل الواجبين لا التبعيض حذرا من تكرير المسح فإنّ تحريمه غير بعيد[٥].
و الشاكّ في الحدث مع تيقّن الطهارة متطهّر و بالعكس محدث كمتيقّنها مع جهل اللاحق، و يراد بها هنا فعلها لا أثرها، فتعليلهم بأنّ الشك لا يعارض اليقين عليل و تأويل اليقين بالظنّ لا يروي العليل، و لنا في هذا المقام كلام يطلب من حبل المتين[٦]
تتمة: [في النية]
و أمّا الغسل فيقارن بنيّة غسل جزء من الرأس أو الرقبة ثمّ يغسل الميامن ثمّ المياسر و الأواسط[٧] مع أحدهما مستدامة الحكم و ترتّب كما ذكر، و المحقّق[٨] لم
[١]- الأربعون حديثا: ١٤٢.
[٢]- من لا يحضره الفقيه: ١/ ٢٩ ذيل الحديث ٩٢.
[٣]- الكافي ٣/ ٢٦ ح ٥.
[٤]- مشرق الشمسين( حبل المتين): ٢٩٥.
[٥]-« فإنّ تحريمه غير بعيد» ليس في« الف».
[٦]- حبل المتين: ٣٧.
[٧]- بالرفع أي: تغسيله مع أحد الجانبين،« منه».
[٨]- المعتبر: ٤٨.