الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٢٣ - الفصل الأول في الأفعال الواجبة اللسانية و هي إثنا عشر
و الصدوق[١] بعدم وجوبها في الأوّل[٢] شاذان.
التاسع: التسليم، و صيغته: السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته، و الأصحّ وجوبه[٣]
[١]- إن قلت: المنقول عن الصدوق:« إنّ الصلاة على النبيّ ٦ كلّما ذكر واجبة» و قد أورد في ذلك حديثا صحيحا فكيف لا يوجبها في التشهّد الأوّل؟ قلت: البحث هنا في وجوبها على أنّها جزء من الصلاة و القول بعدم وجوبها في التشهّد الأوّل هذا المعنى لا يستلزم القول بعدم وجوبها في نفسها، كما أنّ القول بوجبها في نفسها لا ينافي القول بوجبها بذلك المعنى،« منه زيد عمره».
[٢]- لم نجد تصريحا بهذا القول في كلمات الصدوق، لكنّه إقتصر في المقنع على الشهادتين و لم يذكر الصلاة على محمّد و آل محمّد ثمّ قال: و أدنى ما يجزىء من التشهّد أن يقول الشهادتين أو يقول:« بسم اللّه و باللّه» ثمّ يسلّم،« المقنع: ٩٦- ٩٥».
[٣]- القائلون بوجوب التسليم من علمائنا المشهورين هم: السيد المرتضى ١ و الشيخ فى المبسوط ٢ و ابن أبي عقيل ٣ و القطب الراوندى و السيد جمال الدين بن طاووس و سلّار ٤ و أبو الصلاح ٥ و ابن زهرة ٦ و المحقّق في كتبه الثلاثة ٧ و يحيى بن سعيد صاحب الجامع ٨ و العلّامه في المنتهى ٩ و ولده فخر المحققين ١٠ و شيخنا الشهيد ١١.
و القائون بإستحبابه: المفيد ١٢ و الشيخ فيما عدا المبسوط ١٣ و ابن البرّاج ١٤ و ابن ادريس ١٥ و العلّامة فيما عدا المنتهى ١٦ و بعض المتأخرين ١٧ عن عصر شيخنا الشهيد،« منه دام بقاؤه».