الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٧٣ - الفصل الثامن في التروك الواجبة الجنانية، و هي إثنا عشر
الفصل الثامن في التروك الواجبة الجنانيّة، و هي إثنا عشر:
الأوّل: ترك قصد الإفتتاح بسوى تكبيرة الإحرام، فلو قصده بعدها بغيرها بطلت و صحّت الثالثة، و هكذا تصحّ كل فرد و تبطل كل زوج إلّا أن يقصد الخروج فيصّح ما بعده[١].
الثاني: ترك نيّة الوجوب في الفعل المندوب كالقنوت مثلا، فتبطل الصلاة لو نواه على قول قوىّ، و شيخنا في البيان[٢] على الصحّة لتأكّد العزم، لكن فى إمكان قصد العاقل وجوب ما يشكّ في وجوبه تأمّل فكيف وجوب ما يعتقد إستحبابه.
الثالث: ترك نيّة الندب في الفعل الواجب، فتبطل قولا واحدا، و لو تردّد في الوجوب و الندب لتعارض الأدلّة إن كان مجتهدا، أو فقد المجتهد الحيّ العدل إن كان مقلّدا، احتمل التخيير، فينوى ما شاء، و الترديد كنيّة زكاة مال شكّ في بقائه، و نيّة ما تشاركا فيه و هو مطلق الرجحان[٣]، و نيّة الوجوب[٤] كمختار البيان[٥].
الرابع: ترك استدامة الحكميّة بالعدول عن اللاحقة إلى السابقة لذاكرها في الأثناء مع عدم فوت المحل.
[١]-« ما بعده» ليس في« ج».
[٢]- البيان: ١٥٤.
[٣]- لانّه هو المتيقّن الذي يمكن قصده،« منه».
[٤]- هذا الإحتمال الرابع يعلم ضعفه ممّا سبق فلذلك لم ينبّه على ضعفه و منه يظهر ضعف الإحتمال الأوّل فيبقى الإحتمالان الأوسطان و لعلّ ثانيهما هو الأولى،« منه مدّ ظلّه البهي».
[٥]- البيان: ١٥٤.