الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٢٧ - الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانية و هي إثنا عشر
الفصل الثاني في الأفعال الواجبة الجنانيّة و هي إثنا عشر:
الأوّل: تحصيل المعارف الخمس التي يتحقّق بها الإيمان على وجه تطمئنّ به نفس المكلّف بحيث يخرج عن التقليد المحض، أمّا معرفة الدلائل على وجه يقدر به على دفع الشبه فمن الواجبات الكفائيّة.
الثاني: تحصيل علم الشرعي بوجوب ما يجب في الصلاة من الأقوال و الأفعال و الشروط بالإجتهاد إن كان من أهله و بتقليد المجتهد الحيّ العدل و لو متجزّئا إن لم يكن. الثالث: العلم الشرعي[١] بكونه طاهرا من الحدثين الأكبر و الأصغر و من الأخباث العشرة ثوبا و بدنا سوى ما لا يرقى من الدم و دون الدرهم منه غير الأربعة[٢] و ثوب المربيّة بالشرطين[٣] و ما تعذّر تطهيره و ما لا تتمّ فيه الصلاة إلّا قطنة[٤] المستحاظة.
[١]- المراد به ما يشمل الظنّ ليدخل فيه من تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث و من شكّ في وقوع النجاسة في القليل،« منه زيد عمره».
[٢]- أي: دم الحيض، و الاستحاضة، و النفاس، و دم نجس العين،« الهامش»
[٣]- المراد بالشرطين أن لا يكون لها إلّا ثوب واحد و أن تغسله كلّ يوم مرّة، و زاد جماعه شرطا ثالثا و هو: أن لا تكون نجاسته بغير الصبيّ، و قد يراد هنا شرط رابع و هو: أن تكون نجاسته بما يعتاد منه كبوله و غائطه لا بما لا يعتاد كدمه، و خامس و هو: عدم تعدّد المربيّة أمّا تعدّده مع إتحادها فأولى بالعفو،« منه زيد عمر».
[٤]- إستثناء قطنة المستحاضة غير مذكور في كتب فقهائنا- قدّس اللّه أرواحهم- إلّا أنّ حكمهم عليها بوجوب تغيير القطنة يعطي ذلك و هو إجماعيّ،« منه زيد عمره».