الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٩٦ - فصل واجبات الوقوف بعرفة اثنا عشر
فصل: [واجبات الوقوف بعرفة اثنا عشر]
إذا حلّ من العمرة اشتغل بإحرام الحجّ و أحكامه كأحكام إحرام العمرة، و أفضل أوقاته عند الزوال يوم التروية، و أفضل أمكنته المقام أو الحجر تحت الميزاب، فإذا أحرم توجّه إلى عرفة، و واجبات الوقوف بها إثنا عشر:
الأوّل: النيّة ملاحظا فيها نوع الحجّ.
الثاني: الكون بها و إن كان على سبيل المرور بين حدّيها راكبا أو ماشيا و الركن مسمّى الكون.
الثالث: مقارنة النيّة للكون مبتدءا أو مستداما.
الرابع: إستدامتها حكما إلى آخره.
الخامس: إبتداء الكون مع النيّة من الزوال.
السادس: إنتهاء الكون بغروب الشمس.
السابع: وقوعه في تاسع ذي الحجّة.
الثامن: وقوعه حال الإحرام بالحجّ.
التاسع: ترك إستيعاب الوقت بالنوم.
العاشر: التحفّظ من السكر في جزء منه، و وجوب ذلك لنفسه لا ينافي وجوبه لغيره.
الحادي عشر: التحفّظ من الإغماء كذلك.
الثاني عشر: مسمّى الوقوف ليلا إلى فجر[١] يوم النحر لمن تعذّر وقوفه نهارا.
[١]- الجار متعلّق بمحذوف، نعت ليلا و ليس متعلّقا بالوقوف لعدم وجوب الوقوف إلى الفجر بل- المسمّى كاف كما قلنا،« منه دام ظلّه».