الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٦٤ - الفصل السادس في الأفعال المستحبة الأركانية، و هي إثنا عشر
حال السجود، كما في صحيحة حمّاد[١]، و رفعهما فوق الرأس عند الفراغ من الصلاة كما في صحيحة صفوان[٢].
السابع: وظيفة الكفّين، و هي إستقبال القبلة بباطنهما عند رفعهما بالتكبير مبتدئا بإبتدائه منتهيا بإنتهائه غير متجاوز به أذنيه.
و وضعها حال الركوع على الركبتين و تقديم وضع اليمنى على اليمنى، و اليسرى على اليسرى و تمكينهما من الركبتين، و هما في صحيحة زرارة المشهورة[٣].
و رفعهما حيال الوجه حال القنوت[٤] متلقّيا بباطنهما السماء.
و وضعهما على الأرض قبل الركبتين حال الهوي إلى السجود، كما في صحيحة رزارة المشهورة[٥]، و المرأة بالعكس تضع كفّيها على ثدييها حال القيام و على أسفل
[١]- الكافي: ٣/ ٣١١ ح ٨ و عنه التهذيب: ٢/ ٨١ ح ٣٠١.
[٢]- التهذيب: ٢/ ١٠٦ ح ٤٠٣.
[٣]- الكافي: ٣/ ٣٣٤ ح ١، و عنه التهذيب: ٢/ ٨٣ ح ٣٠٨.
[٤]- و لا يستحبّ رفعهما أثناء الصلاة لشىء من الأدعية سوى القنوت، أمّا لو وقع شيء من الأدعية الثلاثة الإفتتاحيّة خارج الصلاة فهل فيه رفع؟ المنقول عن« ابن الجنيد»: لا، و لم أظفر في الأخبار بمستنده« منه دام ظلّه العالي»
[٥]- الكافي: ٣/ ٣٣٤ ح ١، و عنه التهذيب: ٢/ ٨٣ ح ٣٠٨.