الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٠٩ - تتمة في الانعام
تساوي السقيين فثلاثة الأرباع[١] و إلّا فالأغلب، و السؤال ها هنا مع جوابه مشهوران[٢]، و لو بلغت النصاب كيلا لا وزنا للخفّة أو بالعكس للثقل فإشكال؛ و الوجوب أقرب.
و هل يقدح النقص اليسير بما تسامح به في المعاملات؟ الأظهر نعم، أمّا ما لا يتموّل كالحبّة و الحبتين فلا.
و في كلّ عتيق ديناران، و في برزون دينار، و في مال التجارة و حاصل العقار المتّخذ للنماء ربع العشر.
تتمة: [في الانعام]
يراعى في الأنعام صرفة المصرف، فالحقاق في مائة و خمسين و بنات اللبون في مائة و إحدى و عشرين، و هما في مائتين و ثلاثين، و يتخيّر في المائتين، و التبايع في الستين و المسنات في الثمانين و هما في السبعين و يتخيّر في مائة و عشرين.
و دفع القيمة في النقدين و الغلّات مجز نصّا و إجماعا، أمّا في الأنعام فالمفيد[٣] يمنعه إلّا مع عدم الفرض، و المتأخّرون يجوّزونه و إن وجد وفاقا للشيخ في الخلاف[٤] مدّعيا الإجماع، و لا يبعد جواز كونها منفعة كإيجار عبده أو نفسه للفقير.
و لا يضرّ تدريج الإقباض و إن كان غنيّا إذا قارنت النيّة أوّله لا كنيّة صوم الشهر بإستهلاله عند الشيخين[٥] و الإكتفاء بمقارنتها تسليم العين قريب و عليه بعضهم[٦].
[١]- أي: ثلاثة أرباع العشر،« منه».
[٢]- السؤال أنّه إذا كان إخراج الزكاة بعد جميع المؤن فكان ينبغي مساوات ما سقى بالماء الجاري و ما سقى بالدوالي؟ و الجواب أن توزّع خاطر المالك في ترتيب آلآت السقي و تحصيلها أوجب التخفيف عليه،« منه دام بقاؤه».
[٣]- المقنعة: ٢٥٣.
[٤]- الخلاف: ٢/ ٥٠.
[٥]- المفيد في المقنعة: ٣٠٢، و الشيخ في الخلاف: ٢/ ١٦٦.
[٦]- منهم: الشهيد الأول في البيان: ٣٢٢، و الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: ١/ ٤٣٨.