الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٧٩ - المطلب الثامن ممن الطهارة؟
أولاهم[١] لإحتمال المماثلة، و بنت ثلاث و ابنها لا خمس خلافا للمفيد[٢]، و الكلّ من وراء الثياب إلّا الأخيرين، و لا يشترط الموت قبل إكمالها خلافا لبعض مشايخنا[٣]- أعلى اللّه قدره- إذ ما بعد الموت ليس من العمر.
و المماثلة في الإسلام شرط، و مع فقده فالشخص الكافر بتعليم المسلم الممنوع[٤]، و منع منه المحقّق[٥] لتعذّر النيّة، و لو قيل بأنّها على المعلّم فينوي الآمر بها لم يكن بعيدا، و احتمل بعض الأصحاب سقوطها، إذ المأتي به هنا صورة الغسل لا هو، و الإعادة على هذا لو زال العذر أقرب منها على الأوّل.
[١]- و هو أولاهم يعني كما لو مات رجل و له محارم كلّهم اناث إلّا واحدا و هو خنثى، فالخنثى أولى بتغسيله من الإناث لإمكان المماثلة،« منه».
و إذا ماتت إمرأة و خلفت محارم[ كلّهم ذكورا] و كان من جملتهم خنثى و الخنثى أولى بغسل المرأة من الباقي لإحتمال المماثلة،« سمع».
[٢]- المقنعة: ٨٧.
[٣]-[ منهم] الشيخ علي ١ و الشيخ زين الدين ٢،« منه».
[٤]- يعني لو مات مسلم مثلا و لم يوجد إلّا رجل كافر و إمرأة مسلمة و المسلمة ممنوعة من تغسيله فهي تعلّم الكافر الغسل و ينوي هكذا:« آمر هذا الكافر بتغسيل هذا المسلم غسل الأموات لوجوبه قربة إلى اللّه،« منه دام ظلّه».
[٥]- المعتبر: ٨٨.