الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٧٨ - المطلب الثامن ممن الطهارة؟
المطلب الثامن: ممّن الطهارة؟
و الغرض بيان فاعلها، و هو إمّا مطهّر لنفسه أو لغيره، و الأوّل إمّا بالغ أو طفل ممرّن، و الثاني[١] إمّا لحيّ أو لميّت، و الحيّ إمّا كبير أو مولود، و الميّت إمّا طفل لثلاث أو أكبر، فالكبير شرطه العجز، و ينوي أتطّهر لا أطهّر كما لو وقف تحت ميزاب مثلا إذ الغير كالآلة، و في إشتراط بلوغه[٢] و إسلامه مع أمن التلويث نظر.
و المولود يغسل عند الولادة، و هل يشرع[٣] مع التراخي عنها؟ و جهان[٤].
و شرط مطهّر الميّت مماثلته إلّا في خمس: الزوجين و لو متعة، و المالك و مملوكته[٥]، و المحارم بشرط فقد المماثل إلّا في الخنثى[٦] و هو
[١]- ينبغي أن يراد بالثاني غير الفاعل، ففي العبارة تكلّف، إذ الثاني في التقسيم هو المطهّر للغير لا الغير، كما أنّ الأوّل هو المطهّر للنفس، لكن لا بين لظهور المراد،« الهامش».
[٢]- الأصحّ أنّه لا يشترط البلوغ في المتولّي و لا الإسلام مع أمن التلويث،« منه دام ظلّه».
[٣]- أي: غسل المولود،« منه سلّمه اللّه».
[٤]- الوجه الأصح أنّه يشرع غسل المولود بعد الولادة مع التراخي،« منه دام ظلّه».
[٥]- أي: إذا ماتت المملوكة يغسلها المالك بدون العكس لأنّ المملوكة حينئذ كانت ملكا للورثة،« سمعت».
[٦]- المراد: إنّ فقد المماثل الأجنبي شرط في تغسيل المحارم إلّا في صورة يكون المماثل الأجنبي خنثى فإنّه مع وجوده و مماثلته للميّت في الخنثويّة لا يغسل بل يغسله المحارم، فقولنا:« إلّا فى الخنثى» إستثناء من إشتراط فقد المماثل،« منه دام بقاؤه».