الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٦٥ - الفصل السادس في الأفعال المستحبة الأركانية، و هي إثنا عشر
الفخذين فوق الركبتين حال الركوع، و في صحيحة زرارة[١] تعليله بأن لا تطأطيء كثيرا، و هو يعطي أنّ إنحناءها دون انحناء الرجل[٢]، كما قاله بعض مشايخنا[٣].
الثامن: وظيفة أصابع اليدين، و هي وضع الإصبعين في الأذنين حال الأذان[٤].
و ضمّها جميعا حال القيام و حال السجود و حال التشهّد.
و تفقريجها على الركبتين حال الركوع كما في صحيحة زرارة المشهورة[٥].
و ضمّ ما عد الإبهام حال القنوت.
أمّا عند الرفع بالتكبيرات فكالقيام عند جماعة[٦]، فكالقنوت عند الآخرين[٧] و اختاره المفيد[٨] و تبعه شيخنا الشهيد[٩].
التاسع: وظيفة الظهر، و هي تسويته حال الركوع بحيث لوصبّت عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل كما هو منطوق صحيحة حمّاد[١٠].
العاشر: وظيفة الركبتين، و هي ردّهما إلى خلف حال الركوع كما في صحيحة
[١]- الكافي: ٣/ ٣٣٥ ح ٢.
[٢]- كون إنحناء المرأة دون إنحناء الرجل غير مشهور بين الأصحاب مع أنّ الرواية ١ الدالّة عليه معتبرة عندهم،« منه زيد عمره».
[٣]- الشهيد الأوّل في الذكرى: ٣/ ٤٤١.
[٤]- و لا يستحبّ ذلك حال الإقامة لعدم النقل، قاله في« المنتهى» ١،« منه».
و أمّا وضعها في الأذنين حال الإقامة، فالظاهر أنّه تشريع لعدم وروده في الشريعة المطهّرة،« منه زيد عمره».
[٥]- الكافي: ٣/ ٣٣٤ ح ١، و عنه التهذيب: ٢/ ٨٣ ح ٣٠٨.
[٦]- الشيخ في المسبوط: ١/ ١١٧، و ابن زهرة في الغنية( الجوامع الفقيّية): ٥٥١ و ...
[٧]- منهم ابن إدريس فى السرائر: ٤٤ و ابن برّاج فى المهذّب ١/ ٩٢.
[٨]- المقنعة: ١٦.
[٩]- الذكرى: ٣/ ٣٥٩.
[١٠]- الكافي: ٣/ ٣١١ ح ٨، و عنه التهذيب: ٢/ ٨١ ح ٣٠١.