الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٠٠ - فصل في ازالة النجاسة
فصل: [في ازالة النجاسة]
تجب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة و الطوافو عن المصاحف المشرّفة و جلودها و أكياسها و لفائفها و الضرائح المقدّسة و كسوتها و ما يلقى عليها و عن المساجد و إن لم تتعدّ على الأظهر و عن المأكول و المشروب و الأواني المتوقّف إستعمالها فيهما أو في الطهارة عليها[١] و هي:
[١ و ٢] الدم و المني من ذي النفس مطلقا[٢] سوى المتخلّف في المذبوح بعد القذف المعتاد فإنّه طاهر حلال.
[٣ و ٤] و البول و الغائط منه غير مأكول إصالة أو لعارض كالجلّال و الموطوءة و شارب لبن الخنزيرة حتّى نبت به اللحم[٣].
[٥] و الميتة و أبعاضها، إلّا العشرة الفقيدة الحياة، إلّا من نجس العين، إلّا عند المرتضى[٤].
[٦] و المسكر المائع أصالة من الخمر و غيره.
[٧] و الفقّاع.
[٨] و العصير إذا غلا و لو بالشمس.
[١]- ضمير« عليها» يعود إلى الإزالة المذكور سابقا، و الأقرب عوده إلى الطهارة بمعنى إزالة النجاسة ليكون في الكلام إستخدام،« منه دام ظلّه».
[٢]- كذا في« ج».
[٣]- الأظهر أنّ أولاد الثلاثة ١ أمثالها،« منه دام ظلّه».
[٤]- المسائل الناصريات( الجوامع الفقهيّة): ١٨٢ المسالة: ١٩.