الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١١٥ - الفصل الأول في الأفعال الواجبة اللسانية و هي إثنا عشر
الفصل الأوّل في الأفعال الواجبة اللسانيّة و هي إثنا عشر:
الأوّل: تكبيرة الإحرام، و هي ركن[١] بالنصّ[٢] و الإجماع[٣] و صحيحة الحلبي[٤] بمضيّ ناسيها في صلاته متأوّلة، و صحيحة البزنطي بإجزاء تكبيرة الركوع عنها
[١]- قد تعرّف الركن بما تبطل الصلاة تبركه عمدا و سهوا و أعترض عليه بدخول الطهارة فزيد عليه جزء تبطل الصلاة بتركه ... إلى آخره، و أعترض عليه بخروج النيّة عند جماعة كالعلّامة في،« المنتهى». ١
[٢]- التهذيب: ٢/ ١٤٣ ح ٥٥٧، و الكافي: ٣/ ٣٤٧ ح ١، و التهذيب: ٢/ ١٤٢ ح ٥٥٦.
[٣]- قال المحقّق الأردبيلي: و كان وجوبها بإجماع المسلمين و ركنيّتها بمعنى البطلان بتركها عمدا أو سهوا قول العلماء إلّا نادر من العامّة على ما نقله في المنتهى فكأنّه إجماعي عندنا،« مجمع القائدة و البرهان: ٢/ ١٩٣».
[٤]- و هي ما رواه عبيد اللّه بن عليّ الحلبي عن أبي عبد اللّه ٧« قال: سألته عن رجل نسي أن يكبّر و هى دخل في الصلاة، فقال: أ ليس كان من نيّته أن يكبّر؟ قلت: نعم، قال: فليمض في صلاته». ١
و تأويلها أنّ قوله ٧« أ ليس كان من نيّته أن يكبّر» كناية عن أنّه إذا كان وقت النيّة قاصدا ايلاءها التكبير فالظاهر وقوعه بعدها و أنّه لم يدخل في الصلاة بدونها فهذه من المواضع التي يرجّح فيها الظاهر على الأصل،« منه دام بقاؤه».
و يؤيّد هذا التأويل، ما رواه في الفقيه عن الصادق ٧ فإنّه قال:« الإنسان لا ينسى تكبيرة الإفتتاح» ٢،« منه».