الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٨٩ - فصل واجبات الطواف اثنا عشر
التاسع: المشي المعهود و إن[١] آثره[٢] على الركوب، فلا يجوز زحفا[٣] و لا حبوا[٤] و لا حجلا[٥] و لا جمزا[٦] و لا عرضا و لا قهقرى، و في توسيع الخطأ بما يشبه الطفرة نظر، و كذا في الركوب المخالف للمعتاد كالإنبطاح[٧].
العاشر: الخروج بجميع الجسد عن البيت و شاذروانه فلا يمسّ الجدار حال المشي بيده[٨] مثلا بل يقف حال المسّ[٩] ثمّ يخرجها عن الشاذروان[١٠] و يمشي.
الحادي عشر: المولاة في الطواف الواجب بين الأشواط الأربعة الأول، أمّا الثلاثة الأخيرة فيجوز تفريقها و قطعها لصلاة فريضة أو نافلة يخاف فوتها أو السعي في حاجة له أو لغيره من المؤمنين أو لدخول البيت.
و يجب حفظ موضع القطع ليكمل منه بعد العود حذرا من الزيادة و النقصان.
الثاني عشر: الركعتان خلف المقام أو أحد جانبيه و يتخّير فيهما بين الجهر و الإخفاة و مكان ركعتي الطواف المندوب أين شاء من المسجد الحرام.
[١]- في« ج»:« دان» بدل« و إن».
[٢]- آثره إيثارا: اختاره و أكرمه و فضّله،« أقرب الموارد».
[٣]- الزحف: الدنو يسيرا يسيرا من زحف الصبيّ إذا دبّ على مقعده،« مجمع البحرين».
[٤]- مشى على يديه و بطنه،« أقرب الموارد».
[٥]- رفع رجلا و مشي متريّثا على رجله الأخرى،« أقرب الموارد».
[٦]- ضرب من السير سريع فوق العنق،« مجمع البحرين».
[٧]- انبطح: استلقى،« المصباح المنير»
[٨]-« بيده» ليس في« ج».
[٩]- في بعض النسخ:« اللمس».
[١٠]-« الشاذروان» بفتح الذال، من جدار البيت الحرام، و هو الذي ترك من عرض الأساس خارجا و يسمّى تأزير لأنّه كالإزار للبيت،« مجمع البحرين».