الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٨٣ - الفصل العاشر في التروك المستحبة اللسانية، و هي إثنا عشر
و حرّمها الشيخان[١] في الثاني.
التاسع: ترك المأموم القاري- لعدم سماع الهمهمة- قراءة الآية الأخيرة إن نقصت قراءته عن قراءة إمامه ليركع عنها ليمجّد[٢] اللّه سبحانه مكانها.
العاشر: ترك الإدغام الكبير[٣]، فإنّ الحرف الواحد في الصلاة قائما بمائة حسنة و قاعدا الخمسين كما في الخبر[٤].
الحادي عشر: ترك إشباع الحركات بحيث تقارب الحروف.
الثاني عشر: ترك القران بين السورتين وفاقا لأكثر المتأخّرين[٥]، و الروايات[٦] المشعرة بتحريمه محمولة على الكراهة جمعا بينها و بين الدالّة على جوازه[٧]، و الشيخ حملها على ظاهرها فحرّمه في النهاية[٨] و المبسوط[٩] بل أبطل الصلاة به وفاقا
[١]- المبسوط: ١/ ١٥٨، و النهاية: ١١٣.
[٢]- مجزوم بلام الأمر لا معطوف على قوله:« ليركع» فيكون منصوبا بلام« كى»،« منه زيد عمره».
[٣]- هي أن يكون الحرف الأوّل متحرّكا نحو الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* مالِكِ بإذغام ميم الرحيم في ميم الملك، يعني بالإدغام الكبير أن يكون المدغم و المدغم فيه في كلمتين، و الإدغام الصغير أن يكون الحرفين في كلمة واحدة،« منه زيد عمره».
[٤]- ثواب الأعمال: ٢٢٧ ح ١،[ باب] ثواب من قرأ القران قائما في صلاته ...
[٥]- منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد: ٢/ ٢٤٨، و الشهيد في البيان: ١٥٨، و السيّد محمّد العاملي في مدارك الأحكام: ٣/ ٣٥٤.
[٦]- منها ما رواه« الشيخ» في التهذيب: ٢/ ٧٢ ح ٢٦٧، ح ٢٦٨، ح ٢٦٩.
[٧]- منها التهذيب: ٢/ ٢٩٦ ح ١١٩٢، و أيضا التهذيب: ٢/ ٧٠ ح ٢٥٨.
[٨]- النهاية: ٧٥.
[٩]- الشيخ في المبسوط يقول بحرمة القران لا ببطلان الصلاة به، نص عبارة الشيخ: الظاهر من- المذهب أنّ القراءة سورة كاملة مع الحمد في الفرائض واجبة و أن بعض السورة أو أكثرها لا يجوز مع الإختيار غير أنّ من قرأ بعض السورة أو قرن بين السورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة، المبسوط: ١/ ١٠٧.