الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٧٨ - فصل مستحبات المتقدمة علي احرام العمرة
فصل: [مستحبات المتقدمة علي احرام العمرة]
أوّل مناسك حجّ التمتّع[١] إحرام العمرة، و مستحبّاته المتقدّمة عليه إثنا عشر:
الأوّل: توفير شعر الرأس من أوّل ذي القعدة و يتأكّد عند هلال ذي الحجّة.
الثاني: توفير شعر اللحية كذلك.
الثالث: إزالة شعر الإبطين.
الرابع: إزالة شعر العانة.
الخامس: تقليم الأظفار.
السادس: الأخذ من الشارب.
السابع: الاطلاء بالنورة من أسفل الرقبة فنازلا و إن قرب عهده بها.
الثامن: الغسل[٢]، و أوجبه ابن أبي عقيل[٣]، و وقته يوم الإحرام و يقدّمه خائف الإعذار[٤] في أقرب أوقات إمكانه إليه.
[١]- في« الف»: مناسك المتمتع.
[٢]- و هل يشرع التيمّم لو تعذّر استعمال الماء؟« الشيخ» ١ و جماعة: نعم، و أكثر المتأخّرين: لا، لعدم النصّ و القياس باطل، و لو قيل بشرعيّته لإنتظامه في سلك من بلغه ثواب لم يكن بعيدا،« منه دام ظلّه».
الحوط أن يغسل المحرم غسلين: أحدهما بنيّة الندب و الآخر بنيّة الوجوب« سمع».
[٣]- نقل عنه العلّامة في المختلف: ج ٤/ ٧٦.
[٤]- في« الف» و« ج»:« الإعواز» بدل« الإعذار».