الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢١١ - تتمة في وقت وجوب الزكاة في الغلتين
تتمة: [في وقت وجوب الزكاة في الغلّتين]
وقت الوجوب في الغلّتين إنعقاد الحبّ و في الثمرتين صيروتهما حصرما و بسرا، و المحقّق بنقل البيان[١] عنبا و تمرا[٢].
أمّا الإخراج: ففي الغلّتين التصفية و في الثمرتين الزبيبيّة و التمريّة.
و وجوبه فوريّ، و جوّز الشيخان إلى شهرين[٣] و يجوز قرضا ثمّ يحتسبه، إلّا مع غناه بغيره أو به مع عدم فقره بالرد لزيادة قيمته عنها يوم قبضه[٤] و هو بعد المؤن[٥] فيحتمل قبليّة إعتبار النصاب[٦] فيزكّي ما بقي و إن قلّ عنه، و بعديّته فلا يزكّي ما لم يبلغه، و القبليّة[٧] بعد الوجوب و البعديّة قبله، و منها الخراج و ما نقص من الآلات
[١]- إنّما قلنا:« بنقل البيان» لأنّ هذا المقول لا يوجد في كتب المحقّق الثلاثة ١ و إنّما نقله الشيخ الشهيد عنه في البيان، و تظهر الفائدة في جواز تصرّف المالك قبل العنبيّة و التمريّة و في نقلها إلى غيره قبلهما فالزكاة على الغير،« منه دام ظلّه».
[٢]- البيان: ٢٩٧.
[٣]- المفيد في المقنعة: ٢٤٠، و الشيخ في النهاية: ١٨٣.
[٤]- كما إذا كانت قيمة بنت اللبون يوم الإقراض مائة و يوم ردّ قيمتها خمسين مثلا،« منه مدّ ظلّه».
[٥]- هذا هو الأصحّ، و ذهب الشيخ إلى أنّ الإخراج قبل المؤن من الخراج و غيره ١،« منه دام ظلّه».
[٦]- أي: إعتباره قبل إخراج المؤن فإذا بلغ الغلّة قبل المؤن نصابا أخرجت المؤن و زكىّ الباقي و إن نقص النصاب،« منه دام ظلّه».
[٧]- أي: قبيليّة إعتبار النصاب في المؤن التي بعد وجوب الزكاة كأجرة الحصاد و بعديّته في المؤن التي قبل وجوب الزكاة كأجرة الحرث و السقي،« منه دام ظلّه».