الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٧١ - المطلب الخامس مم الطهارة؟
[٨] و المذي.
[٩] و الوذي[١].
[١٠] و تقبيل المرأة بشهوة.
[١١ و ١٢ و ١٣] و مسّ فرجها و باطن دبره أو احليله.
[١٤] و القيء.
[١٥] و الرعاف[٢].
[١٦] و التخليل المخرج للدم مع الإستكراه[٣].
[١٧] و القهقهة في الصلاة.
[١٨] و ما زاد على أربعة أبيات من الباطل. و تترتّب على الأحد عشر الوضوء إستحبابا، و عند بعضهم[٤] على الأوّل[٥] مع الشهوة وجوبا، و في التيمّم عند تعذّره قول.
[١]- المذي: ما يحصل بعد الملاعبة، و الوذي: ما يخرج بعد البول،« منه».
[٢]- رعف: خرج من أنفه الدم ... و الرعاف أيضا الدم،« القاموس المحيط باب الفاء، فصل الراء».
[٣]- كالمسواك.
[٤]- هو: ابن الجنيد، مستدلا عليه برواية علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن ٧ عن المذي، أينقض الوضوء؟ فقال: إن كان من شهوة نقض ١، و برواية محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا ٧ ٢.
و الشيخ حملها على الإستحباب بدلالة الأخبار الاخر على عدم وجوب الوضوء خصوصا برواية أخرى عن محمّد بن إسماعيل: على عدم الوجوب ٣، و عدّ الشيخ الرواية عن محمّد بن إسماعيل شاذا و ضعّفه ٤،« الهامش».
[٥]- أي: المذي.