الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٦٧ - فصل يكره للصائم أمور إثنى عشر
بليل و لا ينشد في شهر رمضان بليل و لا نهار، فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنّه فينا؟
قال: و إن كان فينا[١].
الرابع: الحقنه بالجامد، أمّا بالمائع فمحرّمة لا مفسدة وفاقا للمنتهى[٢] و خلافا للدروس[٣]، و ساوى في المعتبر[٤] بينهما في التحريم و عدم الإفساد، و في المختلف فيهما و أوجب القضاء[٥].
الخامس: إدخال الدواء الأذن أو الأنف، قطورا أو سعوطا غير متعدّ إلى الحلق.
السادس: بلّ الثوب على الجسد.
السابع: إستنقاع المرأة في الماء، و ألحق[٦] بها الخنثى و الخصى و الممسوح، أمّا
[١]- التهذيب: ٤/ ١٩٥ ح ٥٥٦.
[٢]- المنتهى: ٢/ ٥٨٣.
[٣]- قال الشهيد في الدروس: يفسد الصوم بفعل الثمانية ... و يجب القضاء و الكفارة على العالم إلّا في الحقنة فإنّه لا كفّارة.« الدروس الشرعيّة: ١/ ٢٧٢»
و في موضع آخر: و اختلف في وجوب القضاء بالحقنة بالجامد و ... و الأشبه عدم القضاء في الجميع.« الدروس الشرعيّة: ١/ ٢٧٥»
و لا يخفى: إنّ ما نقله شيخنا البهائي من الدروس لم يطابق بما في الدروس.
[٤]- المعتبر: ٣٠٣ و ٣٠٨.
[٥]- مختلف الشيعة: ٣/ ٢٨٢ و ٢٩٣.
[٦]- الملحق شيخنا الشهيد في اللمعة و علّله شيخنا الشارح ١ بقرب المنفذ إلى الجوف، و في كلامهما نظر فإنّ الرواية إنّما وردت في المرأة و هي معلّلة بما لم يثبت إشتراكه: روى حنّان بن سدير عن الصادق ٧ أنّه قال:« ... المرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمله بقبلها» ٢ و مراده ٧ أنّ قبلها يجذب الماء إلى جوفها، فحمل الخصى بل الخنثى عليها قياس، و مع ذلك فهو قياس فاسد عند مجوّزي القياس، إذ العلّة المستنبطة مردودة بعد وجود العلّة المنصوصة ٣، و جذب قبل الخنثى الممسوح الماء محض إدّعاء،« منه».