الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٦٦ - المطلب الثالث لم الطهارة؟
و ما يصلح غاية للغسل أو الوضوء أو لهما: كتابة القرآن كما حقّقناه في مشرق الشمسين[١].
و ما يصلح غاية للغسل وحده ثلاثة:
[١] الإستخارة، [٢] و الإستسقاء، [٣] و زيارة المعصوم.
و ما يصلح غاية للغسل و التيمّم ثلاثة:
[١] الإحرام، [٢] و الصوم، [٣] و قرائة العزيمة.
و المكانيّة أحد عشر، و قد ترجع إلى الفعليّة:
فللغسل وحده سبعة:
[١] دخول مكّة، [٢] و المدينة، [٣ و ٤] و حرميهما [٥] و الكعبة، [٦ و ٧] و المسجدين.
و للتيمّم وحده أربعة:
[١ و ٢] خروج جنب [٣ و ٤] أو حائض من أحدهما و إن أمكن الغسل فيه و قصر زمانه عنه.
و الزمانيّة ثلاثون:
الجمعة، و العيدان، و ليالى الفطر، و فرادى شهر رمضان خمس عشر، و للثالثة و العشرين غسلان- أوّل الليل و آخره- و ليلتا نصف رجب و شعبان و يوم المبعث و المولد، و الغدير، و المباهلة، و الدحو، و التروية، و عرفة، و النيروز.
و الكلّ غايات للغسل وحده، و بعضهم أقام التيمّم مقام المائيّة في كلّ ما شرعت له وجوبا أو إستحبابا.
[١]- مشرق الشمسين( حبل المتين): ٢٩٨.