الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٩٢ - الفصل الثاني عشر في التروك المستحبة الأركانية، و هي إثنا عشر
المثناة التحتانيّة و الخاء المعجمة، و يروى بالحاء أيضا-: تفويس الظهر إلى فوق مع طأطأة الرأس.
العاشر: ما للخصر، و هو ترك التخصّر، أعني: قبض الخصر باليدين أو إحداهما كما يفعله المترفون.
الحادي عشر: ما للرجلين، و هو ترك التورّك، و المراد به هنا: الإعتماد على إحدى الرجلين تارة، و الأخرى أخرى من غير رفع، و لو كثر فالظاهر بطلان الصلاة به، أمّا مع الرفع فلا تردّد في البطلان.
الثاني عشر: ما للقدمين و هو ترك تلاصقهما حال القيام كما في صحيحة زرارة المشهورة[١] بخلاف المرأة.
و ترك الإقعاء بين السجدتين، و في جلسة الإستراحة و التشهّد، و هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض و يجلس على عقبيه، و قد يفسّر بأن يجلس على إليتيه ناصبا فخذيه، و في بعض الأخبار[٢] إيماء إليه، و ربما فسّر بأن يجلس على قدميه و يصيب الأرض بيديه.
و ترك الجلوس عليهما حال التشهّد، و هو من التروك المؤكّدة لنهي أبي جعفر ٧ عنه في صحيحة زرارة المشهورة بقوله: و إيّاك و القعود على قدميك فتتأذّى بذلك و لا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنّما قعد بعضك على بعض فلا تصبّر للتشهّد و الدعاء[٣].
*** إتفق فراغي من تأليف هذه الرسالة الإثنى عشريّة في يوم مولد من ختمت به الرسالة إلى البريّة، سنة ألف و إثنى عشر هجريّة على صاحبها و آله ألف صلاة و سلام
[١]- الكافي: ٣/ ٣٣٤ ح ١ و عنه التهذيب: ٢/ ٨٣ ح ٣٠٨.
[٢]- منها ما في معاني الأخبار: ٣٠٠ ح ١، و ما في التهذيب: ٢/ ٣٧٧ ح ١٥٧٣.
[٣]- الكافي: ٣/ ٣٣٤ ح ١ و عنه التهذيب: ٢/ ٨٣ ح ٣٠٨.