الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٠٧ - المطلب الرابع كم الزكاة المالية؟
المطلب الرابع: كم الزكاة الماليّة؟
و الغرض بيان مقدارها في كلّ من النصب.
فنصف دينار في عشرين دينارا، ثمّ قيراطان في كلّ أربعة، و خمسة دراهم في مائتي درهم، ثمّ درهم في كلّ أربعين، و الضابط ربع العشر.
و تجب في المغشوشة إن علم أنّ الصافي نصاب، لا أن علّقه على أكثريّته[١]، و الأحوط إستعلامها بالسبك أو الماء[٢] و نحوهما.[٣]
و شاة في كلّ خمسة من الإبل إلى ست و عشرين، فبنت مخاض[٤] إلى ست و ثلاثين، فبنت لبون[٥] إلى ست و أربعين، فحقّة[٦] إلى أحدى و ستّين، فجذعة[٧] إلى ستّ و سبعين، فبنتا لبون إلى إحدى و تسعين، فحقّتان إلى مائة و إحدى و عشرين، و في كلّ خمسين حقّة، و في كلّ أربعين بنت لبون.
[١]- بأن علم أنّ الصافي إن كان أكثر فهو نصاب،« منه».
[٢]- بأن يوضع في الماء مساوي و المغشوش من الصافي و يعلم إرتفاع الماء ثمّ مساويه من الغش و يعلم ثانيا ثمّ يوضع المغشوش و يعلم ثالثا و يحكم بما يقتضيه أقربيّة العلامة الثالثة إلى إحدى الأوليين،« منه مدّ ظلّه».
[٣]- كالرجوع إلى أهل الخبرة،« منه».
[٤]- ما دخلت فى الثانية،« منه».
[٥]- ما دخلت في الثالثة،« منه».
[٦]- ما دخلت في الرابعة،« منه».
[٧]- تصحّ الجيم، ما دخلت في الخامسة،« منه».