الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٨٢ - فصل محرمات الإحرام إثنا عشر نوعا
فصل: محرّمات الإحرام إثنا عشر نوعا:
الأوّل: ما يتعلّق بصيد البرّ حيازة، و ذبحا و أكلا، و دلالة، و إشارة، و تسبيبا، و لو بإعارة سلاح و نحوه.
و المراد به كلّ حيوان محلّل ممتنع[١] بالأصالة، و الأسد و الثعلب و الإرنب و الضبّ و اليربوع و القنفذ و العضاية و الزنبور.[٢]
و يجوز صيد الماء و هو ما يبيض و يفرخ فيه، فالبطّ و الإوّز برّيّان.
الثاني: ما يتعلّق بالنساء، من الجماع، و التقبيل، و اللمس، النظر بشهوة، و العقد عليهنّ، و الشهادة عليه، و إقامتها و إن تحملّها محلا، و يلحق بالجماع الإستمناء.
الثالث: ما يتعلّق بالطيب، من الشمّ، و السعوط، و الأكل، و الأطلاء، و الحقنة.
و يراد به ذو الرائحة الطيّبة المتّخذ للشمّ عرفا، سواء كان حيوانيّا كالمسك و الزباد[٣] أو نباتيّا كالصندل و العود.
و في النباتات الرطبة كالورد و البنفسج نظر.
و يلحق بالتطبيب، التدّهن و لو بغير المطيب.
[١]-« ممتنع» ليس في« ج».
[٢]- قد وردت الرخصة في قتل كل ما يخافه المحرم على نفسه في كثير من الروايات،« منه دام ظلّه».
[٣]-« الزبادة» دابة كالسنّور يحلب منها الطيب و« الزباد» الطيب، و هو وسخ يجتمع تحت ذنبها على المخرج تمسك الدابة و تمنع الإضطراب و يسلت ذلك الوسخ المجتمع هناك بليطة أو بخرقة،« مجمع البحرين».