الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٣٥ - فصل ما لا يتحقق الصوم الا بالإمساك عنه إثنا عشر
العلم[١].
و مكذّب الواحد فيه و لو فاسقا كما يقتضيه إطلاق صحيحة العيص[٢] يقضي فقط، و كذا فاعل المفسد استصحابا بالليل متمكّنا[٣] من المراعاة فيخطىء.
و جاهل الحكم كالناسي[٤] عند بعض و كالعالم عند آخرين و الأقوى القضاء لا غير.
و المكره بالوجرة كالناسي إجماعا و كذا بالتوعّد وفاقا للأكثر، و الشيخ[٥] يوجب القضاء.
و في سقوط الكفّارة عن الحيّ بتبرّع الغير مطلقا أو سوى الصوم أو العدم مطلقا أقوال، و كذا في سقوطها بمسقطه[٦] مطلقا[٧] أو الضروري أو عدمه مطلقا أو إن قصد الفرار أو مطلقا، و كذا في تكرّرها بتكرّر موجبها في الواحد مطلقا حتّى الإزدراد فالنزع[٨]، أو مع إختلاف الجنس أو تخلّلها، أو العدم مطلقا و سبيل الإحتياط في الكلّ واضح.
[١]- أمّا المعوّل في أحدهما على عدل واحد مع القدرة على العدلين أو على الإستعلام فيقضى فقط،« منه».
[٢]- قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر[ فناداهم] فكفّ بعضهم و ظنّ بعضهم أنّه يسخر فأكل؟ قال: يتم صومه و يقضي ١« منه دام ظلّه العالي».
[٣]- أي: ظانّا بقاء الليل متمكّنا من الإطّلاع على الوقت فيقضي فقط،« منه».
[٤]- قوله: و جاهل الحكم كالناسي ...، كمن ظنّ فساد الصوم بالتناول نسيانا فتناول أو ظنّ جواز التعويل على قول المخبر الواحد،« منه».
[٥]- المسبوط: ١/ ٢٧٣.
[٦]- أي: مسقط الصوم،« الهامش».
[٧]- أي: سواء كان المسقط ضروريّا أو لا، قاصدا به الفرار أو لا،« منه».
[٨]- أوجب في كل من الإدخال و النزع كفّارة على حدّه، و بعضهم يوجب في كلّ إدخال لا في النزع، و كلام المتن دالّ على الأوّل و إن لم يذكر الإدخال لمفهوم الموافقة،« سمع منه».