الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٦٤ - المطلب الثاني كم الطهارة؟
تشكيكا، أو حقيقة و مجازا، كلّ محتمل[١]، و يتفرّع خروج ناذرها عن العهدة بالتيمّم و عدمه عند تعذّر الماء[٢].
[١]- الأقسام أربعة: الأوّل: أن تكون الطهارة مقولة على المائيّة و الترابيّة بالإشتراك اللفظي كالعين، فالمكلّف مخيّر بين المائيّة و الترابيّة عند المائيّة.
الثاني: أن تكون الطهارة مقولة بالتواطي على الأمرين معا و هو كالأوّل في تخيّر المكلّف.
الثالث: أن تكون الطهارة مقولة على الأمرين بالتشكيك، فيجب المائيّة لانّها الفرد الأقوى.
الرابع: أن تكون الطهارة مقولة بالحقيقة على المائيّة و بالمجاز على الترابيّة، فتجب المائيّة، لأنّ اللفظ عند الإطلاق ينصرف إلى الحقيقة، ثمّ الأحوط في الصور جميعها الطهارة المائيّة،« منه دام ظلّه».
[٢]- فلو كان إطلاق الطهارة على المائيّة و الترابيّة بالإشتراك على أحد الإحتمالات الثلاث فيخرج ناذر الطهارة بفعل التيمّم عند تعذّر المائيّة عن العهدة، و لو كان إطلاقها على الترابيّة مجاز فلا يخرج بفعل التيمّم عن العهدة إلّا أن يقصد الناذر في نذره فعل الطهارة بأحد إطلاقيها حقيقتا أو مجازا، فحينئذ لا التفاوت على الإصطلاحين،« الهامش».