الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٥٧ - فصل الأمور المعتبرة في نية الصوم إثنا عشر
فصل: الأمور المعتبرة في نيّة الصوم إثنا عشر:
الأوّل: تعيين سبب الصوم، من نذر، أو كفّارة، أو تحمّل و نحوها، و لا يشترط في رمضان: و ألحق به المرتضى[١] النذر المعيّن، و هو قريب.
و في إلحاق طارىء التعيين كالمطلق لظنّ الموت و القضاء لقرب رمضان إحتمال.
و لو نوى في رمضان غيره عالما[٢] صحّ عنه عند الشيخ[٣] و المرتضى[٤] و المحقّق[٥]، و في السرائر[٦] و المختلف[٧] لا يصحّ، و هو الأصحّ[٨].
الثاني: قصد الوجوب أو الندب، و لا يجزىء الترديد مع إمكان الجزم و يجزىء مع عدمه وفاقا لشيخنا الشهيد في متونه الأربعة[٩].
الثالث: قصد الأداء أو القضاء في غير رمضان و فيه لا يلزم قصد الأداء و يجزم لمتوخيه الترديد بينهما على الأقرب.
[١]- جمل العلم و العمل( رسائل الشريف المرتضى): ٣/ ٥٣.
[٢]- أي: عالما بأنّه من شهر رمضان، أمّا الجاهل بأنّه منه فينصرف إليه و يجزىء عنه. و لم اطّلع على مخالف فيه و الظاهر أنّه إجماعيّ،« منه».
[٣]- المبسوط: ١/ ٢٧٦، و الخلاف ٢/ ١٦٤.
[٤]- جمل العلم و العمل( رسائل الشريف المرتضى): ٣/ ٥٣.
[٥]- المعتبر: ٢٩٩.
[٦]- السرائر: ٨٤.
[٧]- مختلف الشيعة ٣/ ٢٤٦.
[٨]- و إن جدّد النيّة قبل الزوال،« منه».
[٩]- الدروس الشرعيّة: ١/ ٢٦٧، البيان: ٣٥٩، القواعد و الفوائد: ١/ ٨٥.