الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٥٩ - فصل الأمور المعتبرة في نية الصوم إثنا عشر
و لا تجزىء في شعبان عن ناسيها في رمضان خلافا للخلاف[١].
الثامن: إيقاعها قبل الزوال لناسيها ليلا و الجاهل بوجوب ذلك اليوم فيعلم، و من تجدّد عزمه على صوم واجب غير معيّن كالقضاء و النذر المطلق.
التاسع: إيقاعها و لو في آخر النهار لمن تجدّد عزمه على صوم مندوب.
العاشر: تجديدها لو نوى عن سبب فظهر الوجوب أو الإستحباب لغيره.
الحادي عشر: تجديدها لو نوى الندب فظهر الوجوب بالعكس.
الثاني عشر: تعدّدها بتعدّد الأيّام في غير رمضان إجماعا، و اكتفى فيه الشيخان[٢] بالواحدة[٣] في أوّله و نقل المرتضى[٤] عليه الإجماع.
و ما يقال: إنّ مبنى الخلاف على أنّ صومه عبادة واحدة فلا يفرّق النيّة على أجزائها أو عبادات متعدّدة ليس بشيء.
[١]- الخلاف: ١/ ٣٧٦.
[٢]- المقنعة: ٤٨ و المبسوط: ١/ ٢٧٦.
[٣]- لأنّ مجوّز الواحدة لا يمتنع التعدّد بل يجوّزه أيضا، و في العبارة إشارة إلى ذلك حيث قلنا:
« و اكتفى الشيخان بالواحدة»،« منه».
[٤]- الإنتصار: ٦١.