الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ٢٢٢ - المطلب الثاني عشر متى زكاة الفطرة؟
المطلب الثاني عشر: متى زكاة الفطرة؟
و الغرض تعيين وقت وجوبها و أدائها.
فالمحقّق[١] و العلّامة[٢] و الشهيد[٣] تجب بغروب ليلة العيد، و المفيد[٤] و المرتضى[٥] بطلوع فجره، و صحيحتا العيص[٦] و ابن عمّار[٧] شاهدتان لهما، و آخر أدائها زواله.
و يأثم مؤخّرها عنه و يقضيها، و جعل في المنتهى منتهى[٨] أدائها غروب العيد، و المفيد[٩] يسقط وجوبها بالزوال و لا قضاء لها عنده بل هي تطوّع بعده و ابن إدريس: هي أداء دائما[١٠].
و يجوز تقديمها قرضا، و الصدوقان[١١] و العلّامة: زكاة في كلّ شهر رمضان[١٢]، و صحيحة الفضل[١٣] شاهدة لهم، و حملها على القرض ثمّ الإحتساب بعيد.
[١]- المعتبر: ٢٨٩.
[٢]- مختلف الشيعة: ٣/ ١٦٨.
[٣]- الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية: ٢/ ٥٩.
[٤]- المقنعة: ٢٤٩.
[٥]- جمل العلم و العمل( رسائل الشريف المرتضى): ٣/ ٨٠.
[٦]- التهذيب: ٤/ ٧٥ و ٧٦ ح ٢١٢.
[٧]- التهذيب ٤/ ٧٢ ح ١٩٧، و/ ٣٣١ ح ٦٢٠.
[٨]- منتهى المطلب: ١/ ٥٤١.
[٩]- المقنعة: ٢٤٩.
[١٠]- السرائر: ١/ ٤٦٩ و ٤٧٠.
[١١]- المقنع: ٢١٢، الهداية( الجوامع الفقهيّة): ٥٦، فقه الرضا: ٢١٠، الفقيه: ٢/ ١١٨.
[١٢]- مختلف الشيعة: ٣/ ١٧٢.
[١٣]- كذا في المتن، و لكن الأصحّ:« الفضيل»، و صحيحته في التهذيب: ٤/ ٧٦ ح ٢١٥.