الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٧٨ - الفصل التاسع في التروك الواجبة الأركانية و هي إثنا عشر
الصلاة فمطلقا[١].
و لو تفرّق في الركعات و انتفت الكثرة بدون الإجتماع، فلا تحريم و لا إبطال[٢].
السابع: ترك الأكل و الشرب، و إن لم يعدا فعلا كثيرا، و قيّد هما العلّامة به[٣]، و الشيخ أطلق[٤] محتجّا بالإجماع، و لا يضرّ ابتلاع ما تخلّف بين الأسنان إن لم يكثر.
الثامن: ترك الدخول في فعل قبل إكمال الواجب قبله، كالإنحناء للركوع قبل إكمال القراءة و الرفع منه و من السجود قبل إكمال أقلّ الواجب من الذكر و الطمأنينة.
التاسع: ترك التحامل عن الأعضاء السبعة أو بعضها حال السجود[٥].
العاشر: ترك المريض الحالة العليا من القيام ثم القعود ثم الإضطجاع على الأيمن ثمّ على الأسير مع التضرّر بها و إن قدر عليها إلى تلوها[٦] حتى يستلقى.
الحادي عشر: تركه كلا من هذه الأربعة إذا لم يتمكّن من الإستقرار معها إلى تلوها معه، أمّا إلى غيره كالثالثة[٧] من الأولى فمشكل.
الثاني عشر: ترك الحالة الدنيا إذا قدر على العليا من غير تضرّر.
[١]- أي: فتبطل مطلقا سواء وقع عمدا أو سهوا،« منه زيد عمره».
[٢]- إستدلّوا على ذلك بما شاع: إنّ النبيّ- ٦- كان يحمل أمامة بنت أبي العاص في الصلاة و كان يضعها إذا سجد و يرفعها إذا قام، و مثل ذلك غير معدود من خواصّه ٦،« منه طال بقاؤه».
[٣]- المنتهى: ١/ ٣١٢.
[٤]- الخلاف ١/ ٤١٣.
[٥]- كما إذا شدّ وسطه إلى السقف بحبل مثلا،« منه مدّ ظلّه».
[٦]- ضمن الترك معنى العدول فعدّاه بلفظ إلى، و المراد، ترك الحالة العليا عادلا إلى تلوها و من هذا القبيل ما وقع في الحديث من قوله ٧:« دع ما يريبك إلى ما لا يربيك» ١،« منه زيد عمره».
[٧]- أي: كالإنتقال إلى الحالة الثالثة من الحالة الاولى،« منه».