الإثنا عشريات الخمس - الشیخ البهائي - الصفحة ١٦٢ - الفصل السادس في الأفعال المستحبة الأركانية، و هي إثنا عشر
حمّاد[١]: أنّ الصادق ٧ غمّض عينيه في ركوعه، و الحمل على الإستحباب التخييري طريق الجمع، و ما في رواية مسمع[٢] من نهي النبيّ ٦ عن تغميض الرجل عينيه في الصلاة محمول على ما عدا ذلك[٣]، و في حال السجود إلى طرف الأنف، و فيما بين السجدتين و قعودي التشهّد و التسليم إلى حجره، و في حال القنوت إلى باطن كفيّة، و يؤمي المنفرد حال التسليم بمؤخّر عينيه إلى يمينه.
الثالث: وظيفة الأنف، و هي السجود عليه كباقي الأعضاء، كما في صحيحة حمّاد[٤]، و الإرغام به كما في صحيحة زرارة[٥] بمعنى: إلصاقه حال السجود بالرغام- بالفتح- و هو التراب، و اعتبر المرتضى- رضي اللّه عنه- طرفه الذي يلي الحاجبين[٦]، و ابن الجنيد طرفه حدبته[٧] معا، و في الذكرى[٨] تفسير الإرغام بالسجود على الأنف، و الظاهر أنّه أخصّ[٩] منه، كما قلنا.
و لا يقوم غير التراب ممّا يصح السجود عليه مقامه في تأدية الإرغام، خلافا لشيخنا الشهيد الثاني[١٠]- ;- و إستدلاله بها في موثّقة عمّار الساباطي[١١]
[١]- الكافي: ٣/ ٣١١ ح ٨ و عنه التهذيب: ٢/ ٨١ ح ٣٠١.
[٢]- التهذيب: ٢/ ٣١٤ ح ١٢٨٠.
[٣]- أي: ما عدا الركوع.
[٤]- الكافي: ٣/ ٣١١ ح ٨، و عنه التهذيب: ٨٧٢ ح ٣٠١.
[٥]- التهذيب: ٢/ ٢٩٩ ح ١٢٠٤.
[٦]- جمل العلم و العمل( رسائل الشريف المرتضى): ٣/ ٣٢.
[٧]- حكاه الشهيد الأوّل في الذكرى: ٣/ ٣٩٧.
[٨]- الذكرى: ٣/ ٣٩٦.
[٩]- أي: الإرغام الذي وقع في الرواية أخصّ من الإرغام الذي فسّر في الذكرى لأنّه السجود على الأنف أعمّ من أن يكون على التراب أم لا بخلاف الأوّل، لأنّه لا بدّ أن يكون على التراب،« سمعت».
[١٠]- مسالك الأفهام: ١/ ٢٢٠.
[١١]- التهذيب: ٢/ ٢٩٨ ح ١٢٠٢.